responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523

استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، إن اللّٰه تعالى يقول لنبيه في الفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [1].

و قال الباقر عليه السلام: الالتفات تقطع الصلاة إذا كان بكله [2]. أما الالتفات يمينا و شمالا فإنه مكروه غير مبطل، لدلالة مفهوم قوله «إذا كان بكله» عليه.

الثاني: التكفير مبطل، و هو وضع اليمين على الشمال للإجماع، قاله الشيخ و المرتضى، لأنه فعل كثير، و نهى الصادق عليه السلام عنه [3]. و يجوز للتقية، قاله الشيخ [4].

و لا فرق بين وضع اليمنى على الشمال و عكسه، و لا بين كونه فوق السرة و تحتها، و كذا لا فرق بين أن يكون بينهما حائل أو لا.

و في تحريم وضع الكف على الساعد إشكال. و قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى و يضعهما بين ركبتيه.

المطلب الثاني (في التروك المندوبة)

و قد تقدم بعضها و هي أمور:

الأول: نفخ موضع السجود، لاشتماله على الشغل عن الخضوع و تأذي الغير به، و لقوله عليه السلام: أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، و أن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، و أن يبول قائما، و أن يسمع المنادي فلا يجيبه [5].


[1] وسائل الشيعة 3- 227 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 4- 1248 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 4- 1264 ح 2.

[4] النهاية ص 73.

[5] وسائل الشيعة 4- 959 ما يدل على ذلك.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست