اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 523
استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك، إن
اللّٰه تعالى يقول لنبيه في الفريضة «فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[1].
و قال
الباقر عليه السلام: الالتفات تقطع الصلاة إذا كان بكله[2]. أما
الالتفات يمينا و شمالا فإنه مكروه غير مبطل، لدلالة مفهوم قوله «إذا كان بكله»
عليه.
الثاني:
التكفير مبطل، و هو وضع اليمين على الشمال للإجماع، قاله الشيخ و المرتضى، لأنه
فعل كثير، و نهى الصادق عليه السلام عنه[3]. و يجوز للتقية،
قاله الشيخ[4].
و لا فرق
بين وضع اليمنى على الشمال و عكسه، و لا بين كونه فوق السرة و تحتها، و كذا لا فرق
بين أن يكون بينهما حائل أو لا.
و في تحريم
وضع الكف على الساعد إشكال. و قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق
إحدى يديه إلى الأخرى و يضعهما بين ركبتيه.
المطلب الثاني (في التروك
المندوبة)
و قد تقدم
بعضها و هي أمور:
الأول: نفخ
موضع السجود، لاشتماله على الشغل عن الخضوع و تأذي الغير به، و لقوله عليه السلام:
أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، و أن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، و أن
يبول قائما، و أن يسمع المنادي فلا يجيبه[5].