responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520

و قال أبو مطرف: أتيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و هو يصلي و لصدره أزيز كأزيز المرجل [1]. و الأزيز غليان صدره و حركته بالبكاء.

و سأل أبو حنيفة الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة [2].

و سواء كان معلوما أو لم يكن. و لو ظهر فيه حرفان، لم يكن فيه بأس، لأن الشمس كسفت على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض و يبكي [3]. و لأنه لا يسمى كلاما. أما النفخ بحرفين، أو التأوه، أو الأنين كذلك، فإنه مبطل، لقول علي عليه السلام:

من أن في صلاته فقد تكلم [4].

البحث الرابع (في الفعل الكثير)

الفعل الكثير إن كان من الصلاة لم يبطلها، بل هو مستحب، كزيادة التسبيح و الطمأنينة ذاكرا فيها.

و إن لم يكن من أفعال الصلاة، فإن كان من جنسها و فعله ساهيا، عذر و لم تبطل صلاته، كما لو صلى الظهر خمسا، ثم يجب [1] عليه السجود للسهو.

و إن كان عمدا بطلت صلاته، سواء قل أو كثر كركوع أو سجود و نحوهما، لما فيه من التلاعب بالصلاة و الإعراض عن نظام أركانها.

و إن لم يكن من جنسها، فإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة، عمدا كان‌


[1] في «ق» لم يجب.


[1] جامع الأصول 6- 291.

[2] وسائل الشيعة 4- 1251 ح 4.

[3] جامع الأصول 7- 119.

[4] وسائل الشيعة 4- 1275.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست