responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514

و هل تبطل صلاته؟ الأقوى ذلك، لقوله عليه السلام: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف و ليتوضأ و ليعد الصلاة [1]. و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: لا تقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت [2].

و للشيخ و المرتضى قول باستيناف الوضوء و البناء، لرواية قاصرة عن الدلالة [3]. فإن قلنا به، فالأقرب أنه لا فرق بين الحدثين، كما لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم، فإنه يغتسل و يبني. و يحتمل الفرق لندوره، فلا يتسامح فيه بما يتسامح في الغالب. و إذا توضأ عاد إلى الركن الذي كان فيه، إن لم يكن قد فعله كملا حال الطهارة.

و لو سبقه الحدث في الركوع، عاد إليه إن لم يكن قد اطمأن فيه، و إن كان قد اطمأن، فالأقرب أنه لا يعود إليه، لأن ركوعه تم في الطهارة. و يحتمل العود إليه لينتقل إلى الركن الذي بعده، فإن الانتقال من الركن إلى ركن واجب.

و يجب على المصلي إذا سبقه الحدث و أراد أن يتوضأ و يبني أن يسعى في تقريب الزمان و تقليل الأفعال بحسب الإمكان، فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر إن قدر على الصلاة في موضع أقرب، إلا لغرض بأن يكون إماما لم يستخلف، أو مأموما ينعى فضيلة الجماعة. و لا بأس بما لا يستغني عنه من السعي إلى الماء و الاستقاء و شبه ذلك، و لا يؤمر بالعدو.

و يشترط أن لا يتكلم و إن احتاج إليه في تحصيل الماء. و أن لا يكمل الحدث عمدا، فلو سبقه البول فخرج فاستتم الباقي، فالأقوى استيناف الصلاة إن أمكنه التماسك.

و لو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين، و هو يعلم أنه لا يبقى له قوة‌


[1] وسائل الشيعة 4- 1242.

[2] وسائل الشيعة 4- 1240 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 4- 1242 ح 9.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست