اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 515
التماسك في أثنائها و وقع ما علمه، فالأقوى إبطال الصلاة، لتقصيره
بالدخول.
و لو حدث
المنافي في الصلاة بغير اختياره و لا بتقصير منه، فإن أمكن إزالته على الاتصال
بحدوثه، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه و سقطت في الحال، لم يقدح في صحة
الصلاة. و كذا لو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال، فإن احتاج إلى فعل كثير،
أبطل الصلاة.
و لو طيرت
الريح ثوبه، أو انكشفت عورته، فرد الثوب في الحال، فالأقرب الإبطال، لفقدان الشرط،
و يجيء على البناء مع الحدث البناء هنا.
البحث الثاني (الكلام)
قال رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من
كلام الآدميين، إنما هي التسبيح و التكبير و تلاوة القرآن[1].
و الكلام إن
تضمن دعاء أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر و القرآن، لم تبطل به الصلاة. و إن
كان بغير ذلك من أنواع الكلام، فإن كان حرفا واحدا، لم تبطل به أيضا، لأنه ليس من
جنس الكلام، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان. و إن كان مفهما، ففي الإبطال
إشكال، ينشأ: من اشتماله على مقصود الكلام و الإعراض به عن الصلاة. و من أنه لا
يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين.
و الحرف
الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء. و لو نطق بحرفين، أبطل الصلاة و إن لم يكن
مفهما، بل كان من المهملات. و في الحرف بعد مده إشكال، ينشأ: من أنه قد يتيقن
لإشباع الحركة فلا يعد حرفا. و من حيث إنها أحد حروف العلة، و هي حروف مخصوصة،
فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه.