responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515

التماسك في أثنائها و وقع ما علمه، فالأقوى إبطال الصلاة، لتقصيره بالدخول.

و لو حدث المنافي في الصلاة بغير اختياره و لا بتقصير منه، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه و سقطت في الحال، لم يقدح في صحة الصلاة. و كذا لو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال، فإن احتاج إلى فعل كثير، أبطل الصلاة.

و لو طيرت الريح ثوبه، أو انكشفت عورته، فرد الثوب في الحال، فالأقرب الإبطال، لفقدان الشرط، و يجي‌ء على البناء مع الحدث البناء هنا.

البحث الثاني (الكلام)

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح و التكبير و تلاوة القرآن [1].

و الكلام إن تضمن دعاء أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر و القرآن، لم تبطل به الصلاة. و إن كان بغير ذلك من أنواع الكلام، فإن كان حرفا واحدا، لم تبطل به أيضا، لأنه ليس من جنس الكلام، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان. و إن كان مفهما، ففي الإبطال إشكال، ينشأ: من اشتماله على مقصود الكلام و الإعراض به عن الصلاة. و من أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين.

و الحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء. و لو نطق بحرفين، أبطل الصلاة و إن لم يكن مفهما، بل كان من المهملات. و في الحرف بعد مده إشكال، ينشأ: من أنه قد يتيقن لإشباع الحركة فلا يعد حرفا. و من حيث إنها أحد حروف العلة، و هي حروف مخصوصة، فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه.


[1] جامع الأصول 6- 322.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست