responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513

الفصل الثالث (في التروك)

و فيه مطلبان:

المطلب الأول (في التروك الواجبة)

و فيه مباحث:

البحث الأول (الحدث)

الحدث مناف للصلاة، سواء وقع عمدا أو سهوا، مختارا أو مضطرا.

فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا، بطلت صلاته إجماعا.

و لو شرع في الصلاة و هو محدث، لم ينعقد صلاته، سواء كان عامدا أو ساهيا، ظانا أو شاكا.

و لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره.

و لو أحدث بغير اختياره، كما لو سبقه الحدث، بطلت طهارته إجماعا.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست