الفصل الثالث (في التروك)
و فيه مطلبان:
المطلب الأول (في التروك الواجبة)
و فيه مباحث:
البحث الأول (الحدث)
الحدث مناف للصلاة، سواء وقع عمدا أو سهوا، مختارا أو مضطرا.
فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا، بطلت صلاته إجماعا.
و لو شرع في الصلاة و هو محدث، لم ينعقد صلاته، سواء كان عامدا أو ساهيا، ظانا أو شاكا.
و لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره.
و لو أحدث بغير اختياره، كما لو سبقه الحدث، بطلت طهارته إجماعا.