اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 491
العاشر: رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى، و
الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لقوله عليه السلام للأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى
تطمئن[1]. و لأن الصادق عليه السلام
فعله[2]. و لأنه أحد الرفعين فيجب
إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.
و لو أخل
بالطمأنينة عمدا، بطلت صلاته، فإذا اطمأن في جلوسه، سجد الثانية و فعل فيها
كالأولى، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.
البحث الثالث (في مسنوناته)
و هي ستة
عشر:
الأول:
يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له، لأنه عليه السلام كان يكبر حين يسجد[3]. و قال
الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا[4]. و لأنه
انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.
و قال بعض
علمائنا بوجوبه. و هو ممنوع بالأصل.
الثاني: رفع
اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه، لقول الباقر عليه السلام:
إذا أردت أن
تسجد فارفع يديك بالتكبير[5]. و ليس واجبا
للأصل، خلافا للمرتضى.
و يستحب
التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود، لأن الصادق عليه السلام كذا فعل، و
يأتي به جزما.