responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491

العاشر: رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى، و الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لقوله عليه السلام للأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن [1]. و لأن الصادق عليه السلام فعله [2]. و لأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.

و لو أخل بالطمأنينة عمدا، بطلت صلاته، فإذا اطمأن في جلوسه، سجد الثانية و فعل فيها كالأولى، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.

البحث الثالث (في مسنوناته)

و هي ستة عشر:

الأول: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له، لأنه عليه السلام كان يكبر حين يسجد [3]. و قال الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا [4]. و لأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.

و قال بعض علمائنا بوجوبه. و هو ممنوع بالأصل.

الثاني: رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه، لقول الباقر عليه السلام:

إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير [5]. و ليس واجبا للأصل، خلافا للمرتضى.

و يستحب التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود، لأن الصادق عليه السلام كذا فعل، و يأتي به جزما.


[1] سنن أبي داود 1- 226.

[2] وسائل الشيعة 4- 674.

[3] وسائل الشيعة 4- 674.

[4] وسائل الشيعة 4- 921.

[5] وسائل الشيعة 4- 726 ح 7.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست