اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 492
الثالث: يلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا، لقوله عليه
السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه[1]. و قول الباقر عليه السلام: و ابدأ
بيديك فضعهما قبل ركبتيك[2]:
الرابع:
الاتكاء على اليدين عند النهوض، و رفع ركبتيه أولا للرواية[3]. و لأن
اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما.
الخامس:
مساواة موضع الجبهة للموقف، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود، و أمكن
للمساجد، و لقول الصادق عليه السلام: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي[4]. فإذا كان
أخفض فكذلك.
و إن كان
أرفع بقدر لبنة، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل، و ليس له الدفع حينئذ، لئلا
يزيد سجدة. و لو كان أزيد من لبنة جاز الرفع و لم يكن زيادة، لأن الوضع الأول ليس
بسجود و كذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.
السادس:
الدعاء أمام التسبيح إجماعا، قال الصادق عليه السلام: إذا سجدت فكبر و قل: اللهم
لك سجدت، و لك آمنت، و عليك توكلت، و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و
بصره، و الحمد للّٰه رب العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين، ثم قل:
«سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات[5].
السابع:
التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، كما في الركوع.
الثامن:
التخوية، و هي إلقاء الخوا بين الأعضاء، بأن يفرق بين فخذيه