responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 492

الثالث: يلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا، لقوله عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه [1]. و قول الباقر عليه السلام: و ابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك [2]:

الرابع: الاتكاء على اليدين عند النهوض، و رفع ركبتيه أولا للرواية [3]. و لأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما.

الخامس: مساواة موضع الجبهة للموقف، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود، و أمكن للمساجد، و لقول الصادق عليه السلام: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي [4]. فإذا كان أخفض فكذلك.

و إن كان أرفع بقدر لبنة، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل، و ليس له الدفع حينئذ، لئلا يزيد سجدة. و لو كان أزيد من لبنة جاز الرفع و لم يكن زيادة، لأن الوضع الأول ليس بسجود و كذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

السادس: الدعاء أمام التسبيح إجماعا، قال الصادق عليه السلام: إذا سجدت فكبر و قل: اللهم لك سجدت، و لك آمنت، و عليك توكلت، و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و بصره، و الحمد للّٰه رب العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين، ثم قل: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات [5].

السابع: التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، كما في الركوع.

الثامن: التخوية، و هي إلقاء الخوا بين الأعضاء، بأن يفرق بين فخذيه‌


[1] جامع الأصول 6- 254.

[2] وسائل الشيعة 4- 950 و 983 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 4- 951.

[4] وسائل الشيعة 4- 964 ح 2.

[5] وسائل الشيعة 4- 951 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست