responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490

السادس: يجب أن يجافي بطنه على الأرض، فلو أكب على وجهه و مد يديه و رجليه و موضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه، لأنه لا يسمى سجودا. و لو لم يتمكن إلا على هذا الوجه أجزأه.

و هل يجب أن يلقي الأرض ببطون راحتيه، أو يجزيه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، إلا المرتضى فإن ظاهر كلامه الثاني.

و لو ضم أصابعه إلى كفه و سجد عليها ففي الإجزاء إشكال، أقربه المنع، لأنه عليه السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود. و لو قلب كفيه و سجد على ظهر راحتيه لم يجزيه، لمنافاته فعله عليه السلام. و الأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف و بالعكس.

السابع: تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين، لقوله عليه السلام للمسي‌ء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا [1].

و لو عجز عن الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة. و لو تمكن من أحدهما، وجب الوضع.

الثامن: يجب في كل منهما الذكر، لقوله عليه السلام لما نزل «سبح اسم ربك الأعلى» اجعلوها في سجودكم [2]. و قال الصادق عليه السلام يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» [3] و الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنة ثلاث، و الفضل في سبع.

و هي يتعين التسبيح؟ قيل: نعم عملا بهذه الرواية. و الأقوى إجزاء مطلق الذكر، لما تقدم في الركوع.

التاسع: تجب الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما، و إيقاع الذكر مطمئنا، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة للأرض، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده.


[1] سنن أبي داود 1- 226.

[2] سنن أبي داود 1- 230.

[3] وسائل الشيعة 4- 675.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست