اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 490
السادس: يجب أن يجافي بطنه على الأرض، فلو أكب على وجهه و مد يديه و
رجليه و موضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه، لأنه لا يسمى سجودا. و لو لم يتمكن
إلا على هذا الوجه أجزأه.
و هل يجب أن
يلقي الأرض ببطون راحتيه، أو يجزيه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، إلا
المرتضى فإن ظاهر كلامه الثاني.
و لو ضم أصابعه
إلى كفه و سجد عليها ففي الإجزاء إشكال، أقربه المنع، لأنه عليه السلام جعل يديه
مبسوطتين حالة السجود. و لو قلب كفيه و سجد على ظهر راحتيه لم يجزيه، لمنافاته
فعله عليه السلام. و الأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف و بالعكس.
السابع: تجب
الطمأنينة في كل واحد من السجدتين، لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: ثم اسجد
حتى تطمئن ساجدا[1].
و لو عجز عن
الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة. و لو تمكن من أحدهما، وجب الوضع.
الثامن: يجب
في كل منهما الذكر، لقوله عليه السلام لما نزل «سبح اسم ربك الأعلى» اجعلوها في
سجودكم[2]. و قال الصادق عليه السلام يقول في السجود: «سبحان ربي
الأعلى»[3] و الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنة ثلاث، و الفضل في سبع.
و هي يتعين
التسبيح؟ قيل: نعم عملا بهذه الرواية. و الأقوى إجزاء مطلق الذكر، لما تقدم في
الركوع.
التاسع: تجب
الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما، و إيقاع الذكر مطمئنا، فلو شرع فيه قبل
وصول الجبهة للأرض، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده.