اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 475
و إن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما، بل يجب
الذكر، كما لا يجزي الذكر للعارف بشيء من القرآن في الأولتين، بل يجب القراءة و
إن كان بغير الفاتحة.
و لا يجب أن
يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا الذكر، و لا بتكريره، و يشترط أن لا يقصد بالذكر
المأتي به شيئا سوى البدلية في حق الجاهل في الأولتين، و في العارف و الجاهل في
الأخيرتين. و لا يشترط قصد البدلية فيهما و لا غيرهما من الأذكار على إشكال، و
الأدعية المحضة ليست كالأثنية [1] على الأقوى، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو الدنيا.
و لو لم
يعرف شيئا من القرآن و لا من الأذكار، وجب عليه التعلم ما دام الوقت متسعا، فإن
ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد، وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، إذ لا يلزم من
سقوط واجب سقوط غيره.
و لو كان
يحسن بعض الفاتحة، فالأقرب قراءته و الإتيان بالبدل عوض الباقي، لأنه عليه السلام
علم السائل و فيها الْحَمْدُ لِلّٰهِ و هي من جملة الفاتحة، و لم يأمره
بتكريرها. و يحتمل تكرر الأول، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره، فهو أولى من
غيره بالبدلية، و صار كما لو أحسن غيرها من القرآن و لا يعدل إلى الذكر.
و لو لم
يحسن من القرآن إلا ذلك البعض، فالأقوى أنه يكرره، و لا يأتي بالذكر عوض الباقي،
لأن القرآن أشبه بمثله، و يحتمل البدل. و لو لم يحسن الباقي بدلا من القرآن و لا
الذكر، تعين تكرر ما يحسنه.
و لو أحسن
النصف الثاني، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه [2] إما الذكر أو القراءة، ثم يأتي
بالنصف الثاني رعاية للترتيب، كما يجب في المبدل. و إن أوجبنا التكرير، قرأ النصف
الثاني مرتين.