اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 476
و لو تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة بأن لقنه إنسان، أو أحضر مصحفا و
تمكن من القراءة فيه، فإن كان قبل الشروع في قراءة البدل، فعليه أن يقرأ الفاتحة.
و إن كان بعد قراءة البدل و الركوع، لم يجز الرجوع و قد مضت تلك الركعة. و إن كان
بعد القراءة و قبل الركوع، فالأقوى وجوب قراءة الفاتحة، لأن محلها باق و قد قدر
عليها. و يحتمل عدمه، لأن البدل قد تم و تأدى الغرض به، فأشبه ما لو كفر بالبدل ثم
قدر على الأصل، أو صلى بالتيمم ثم قدر على الماء. و لو كان في الأثناء وجب العدول
لبقاء محل القراءة.
و لو لم
يحسن العربية، لم يجزيه الترجمة، بل يعدل إلى الذكر. و لو لم يحسن الذكر بالعربية،
وجب أن يأتي بالترجمة فيه. و الأقرب أن ترجمة القرآن أولى من ترجمة الذكر لجاهل
العربية فيهما.
و هذا الذكر
عوض الفاتحة لا السورة. و لو عرف الفاتحة خاصة، اكتفى بها و وجب عليه التعلم في
المستقبل. و لو عرف بعض السورة، وجب أن يقرأ بعد الحمد، و لا يجب عليه ذكر يكون بدلا
عن الباقي.
البحث الثامن (في المسنونات
في القراءة)
و هي عشرة:
الأول: الترتيل في القراءة، لقوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلًا[1] و قال الصادق عليه السلام: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل
قراءته[2]. و كذا يستحب في التسبيح و التشهد، ليلحقه من خلفه ممن
يثقل لسانه.
و نعني به
بيان الحروف و إظهارها، و لا يمده بحيث يشبه الغناء. و لو أدرج و لم يرتل و أتى
بالحروف بكمالها، صحت صلاته.