responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474

و الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات. و يحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات. و لا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية.

ثم إن أحسن سبع آيات متوالية، لم يجز العدول إلى المتفرقة، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة. و إن لم يحسنها أتى بها متفرقة، و لو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله ثُمَّ نَظَرَ [1]، احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة، و يجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، و الأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات.

و لو كان يحسن ما دون السبع، احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة، و الأقوى أنه يقرأ ما يحسنه و يأتي بالذكر الباقي. و لو لم يحسن شيئا البتة، وجب أن يأتي بالذكر، كالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير، و لا يكفيه الوقوف ساكتا، لقوله عليه السلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر اللّٰه، فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد اللّٰه و ليكبره [2].

و يجب أن يأتي بالذكر بقدر زمان القراءة، لوجوب الوقوف ذلك الحد و القراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة، عدل إلى بدلها في مدته.

و هل يجب الترتيب؟ فيقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» إشكال، ينشأ: من إطلاق الأمر المقتضي للتخيير. و من كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الأخيرتين، لمساواتها إياها في المصالح المطلوبة شرعا، فلتكن بدلا من الأوليين للعجز. و على الأول لا يتعين هذه الأذكار، و يتعين هذا الذكر في الأخيرتين على جاهل الحمد.


[1] سورة المدثر: 21.

[2] وسائل الشيعة 4- 735 ح 1 ما يشبه ذلك.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست