responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473

و أما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد و نوافل النهار يسر فيها، و نوافل الليل يجهر.

و القضاء كالفوات، و لا اعتبار بوقت فعلها، لقوله عليه السلام:

فليقضها كما فاتته [1]. و ناسي تعيين الفاتحة يسقط عنه الجهر و الإخفات في الرباعية، للأصل، و لا فرق بين الإمام و المنفرد.

و يستحب الجهر في صلاة الجمعة و ظهرها على الأقوى.

البحث السابع (في العجز)

إذا لم يقدر الإنسان على القراءة، وجب عليه اكتساب القدرة عليها، إما بالتعليم أو بالتوسل إلى مصحف يقرأها منه، سواء قدر عليه بالشراء أو الاستيجار أو الاستعارة.

و لو كان ليلا أو في ظلمة، فعليه تحصيل المصباح عند الإمكان. فإن امتنع عن ذلك مع إمكانه، وجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع المكنة.

و لو تعذر العلم عليه أو تأخر، لضيق الوقت أو بلادته، و تعذرت القراءة من المصحف، لم يجز الترجمة، بخلاف التكبير حيث يعدل العاجز عن العربية إلى ترجمتها، لأن نظم القرآن معجز و هو المقصود، فيراعى ما هو أقرب منه، و التكبير ليس معجزا، و معظم الغرض معناه، فالترجمة أقرب إليه.

فإن أحسن من القرآن شيئا غير الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ بقدر الفاتحة، و لا يجوز له العدول إلى الذكر حينئذ، للمشابهة بين أبعاض القرآن، و لا يجوز النقص عن سبع آيات و إن كانت أطول، لمراعاة العدد في قوله تعالى وَ لَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي [2] على إشكال.


[1] عوالي اللئالي 3- 107.

[2] سورة الحجر: 87.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست