responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472

يجب في صلاة الصبح، و أولتي المغرب، و أولتي العشاء. و الإخفات يجب في الظهرين، و ثالثة المغرب، و الأخيرتين من العشاء، اتباعا لفعله عليه السلام.

و التسمية تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الإخفات، بل يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات، في أول الحمد و أول السورة، لأنها بعض السورة فيتبعها في وجوب الجهر. و أما استحبابه في الإخفات فلأن أم سلمة قالت: إن النبي صلى اللّٰه عليه و آله صلى فقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [1] و هو إخبار عن السماع، و لا معنى للجهر إلا إسماع الغير.

قال صفوان: صليت خلف الصادق عليه السلام أياما و كان يقرأ في فاتحة الكتاب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب‌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و أخفى ما سوى ذلك [2].

و إنما يجب الجهر على الذكر، فلا يجب على الأنثى و إن خلت بنفسها إجماعا، لأن صوتها عورة، و لا تخافت دون إسماع نفسها. و ما لا يتعين فيه القراءة، لا يسقط استحباب الجهر بالبسملة فيه على الأقوى.

و اعلم: أن كل صلاة لا تختص بالنهار و لا نظير لها ليلا، فالسنة فيه الجهر كالصبح. و كل صلاة تختص بالليل و لا نظير لها نهارا فالسنة فيه الجهر كالمغرب. و كل صلاة تفعل نهارا و لها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، و ما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء.

و صلاة الجمعة و العيدين سنتهما الجهر، لأنهما يفعلان نهارا و لا نظير لهما ليلا، و أصله قوله عليه السلام صلاة النهار عجماء و صلاة الليل إجهار [3].

و كسوف الشمس يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا و لها نظير بالليل و هي صلاة خسوف القمر، و يجهر في الخسوفين.


[1] جامع الأصول 6- 221.

[2] وسائل الشيعة 4- 757 ح 1.

[3] نهاية ابن الأثير 3- 187.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست