اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 472
يجب في صلاة الصبح، و أولتي المغرب، و أولتي العشاء. و الإخفات يجب
في الظهرين، و ثالثة المغرب، و الأخيرتين من العشاء، اتباعا لفعله عليه السلام.
و التسمية
تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الإخفات، بل يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات، في
أول الحمد و أول السورة، لأنها بعض السورة فيتبعها في وجوب الجهر. و أما استحبابه
في الإخفات فلأن أم سلمة قالت: إن النبي صلى اللّٰه عليه و آله صلى فقرأ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ[1] و هو إخبار
عن السماع، و لا معنى للجهر إلا إسماع الغير.
قال صفوان:
صليت خلف الصادق عليه السلام أياما و كان يقرأ في فاتحة الكتاب
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فإذا كانت صلاة لا
يجهر فيها بالقراءة جهر ب بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و أخفى ما سوى ذلك[2].
و إنما يجب
الجهر على الذكر، فلا يجب على الأنثى و إن خلت بنفسها إجماعا، لأن صوتها عورة، و
لا تخافت دون إسماع نفسها. و ما لا يتعين فيه القراءة، لا يسقط استحباب الجهر
بالبسملة فيه على الأقوى.
و اعلم: أن
كل صلاة لا تختص بالنهار و لا نظير لها ليلا، فالسنة فيه الجهر كالصبح. و كل صلاة
تختص بالليل و لا نظير لها نهارا فالسنة فيه الجهر كالمغرب. و كل صلاة تفعل نهارا
و لها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، و ما يفعل ليلا
فالسنة الجهر كالعشاء.
و صلاة
الجمعة و العيدين سنتهما الجهر، لأنهما يفعلان نهارا و لا نظير لهما ليلا، و أصله
قوله عليه السلام صلاة النهار عجماء و صلاة الليل إجهار[3].
و كسوف
الشمس يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا و لها نظير بالليل و هي صلاة خسوف
القمر، و يجهر في الخسوفين.