responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471

المقام الأول (الماهية)

و هما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يفعلهما، و قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» [1].

و قال الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: إن فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمت صلاته [2].

و لأن الواقعة بيانا لا بد و أن تكون على إحدى الهيئتين و أيهما كانت وجبت، لكن العكس ليست بواجب و لا مستحب إجماعا، بل مكروه أو محرم، فتعين الآخر، فيجب اتباعه فيه.

و الواجب في الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض. أو تخيل الحروف من غير نطق، بطلت صلاته. لأنه لا يسمى حينئذ قارئا.

و لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عامدا عالما، أعاد الصلاة، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة. و إن كان ناسيا أو جاهلا، فلا شي‌ء عليه و صحت صلاته، لرواية الباقر عليه السلام [3].

المقام الثاني (في محلهما)

إنما يجبان في القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الأذكار. فالجهر‌


[1] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ص 124.

[2] وسائل الشيعة 4- 766 ح 1 ب 26.

[3] وسائل الشيعة 4- 766 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست