اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 46
و لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.
و يجوز
المسح على النعل العربي و إن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر عليه السلام:
تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك[1].
و هل يسقط
مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل
الشراك إشكال.
و المسح في
الرأس و الرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة
على إشكال.
و كذا يحصل
الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه و اليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، و بوضع
وجهه أو يديه في الماء، و إن لم يدلكهما بيده.
المطلب السادس (في باقي
أركانه)
و هي ثلاثة:
الأول (الترتيب)
فيجب أن
يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله
عليه السلام: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه،
ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه»[2] و لأن العامل في
العطف واحد بتقوية الحرف، و قد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين، و المسح الكعبين، و
لأن الباقر عليه السلام وصفه مرتبا[3].
فلو نكس
أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، و لقول الصادق عليه
السلام في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل