responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

و لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.

و يجوز المسح على النعل العربي و إن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر عليه السلام: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك [1].

و هل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال.

و المسح في الرأس و الرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال.

و كذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه و اليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، و بوضع وجهه أو يديه في الماء، و إن لم يدلكهما بيده.

المطلب السادس (في باقي أركانه)

و هي ثلاثة:

الأول (الترتيب)

فيجب أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله عليه السلام: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه» [2] و لأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف، و قد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين، و المسح الكعبين، و لأن الباقر عليه السلام وصفه مرتبا [3].

فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل‌


[1] وسائل الشيعة: 1- 292 ح 4.

[2] جامع الأصول 8- 78 ما يدل على ذلك.

[3] وسائل الشيعة: 1- 272 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست