responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار [1]. و لو كان قد جف، استأنف.

و لو استعان بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز، لمنافاة المعية الترتيب. و كذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة.

و لا ترتيب في الرجلين على الأقوى، لأصالة البراءة.

و لو بدأ بغسل الوجه و خالف باقي الأعضاء، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه، و كفاه استصحاب النية حكما. و لو قدم غيره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية، و لا يكفيه استصحاب حكمها، و قول الصادق عليه السلام: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك [2]. يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول و لو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة، ثم استصحب حكمها، فالأولى [1] الاكتفاء به عند غسل الوجه.

و لو اغتسل المحدث بدل الوضوء، لم يجزيه عندنا، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. و لو ترك الترتيب ناسيا، فكالعامد.

و لو اشتبه هل الخارج مني أو بول، أو تيقن وجوب إحدى الطهارتين و نسي تعينها، احتمل وجوب الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه، و هذا القدر متيقن.

فلو عدل إلى الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب [2] عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه، و إلا فلا. و يجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا، لنجاسته على التقديرين.


[1] في «ر» فالأقوى.

[2] في «ر» المندوب.


[1] وسائل الشيعة: 1- 317 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 1- 318 ح 8.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست