اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 47
اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار[1]. و لو كان قد جف، استأنف.
و لو استعان
بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز، لمنافاة المعية الترتيب. و كذا لو
أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة.
و لا ترتيب
في الرجلين على الأقوى، لأصالة البراءة.
و لو بدأ
بغسل الوجه و خالف باقي الأعضاء، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه، و
كفاه استصحاب النية حكما. و لو قدم غيره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر
النية، و لا يكفيه استصحاب حكمها، و قول الصادق عليه السلام: إن نسيت فغسلت ذراعيك
قبل وجهك، فأعد غسل وجهك[2]. يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول و لو نوى
عند غسل الكفين أو المضمضة، ثم استصحب حكمها، فالأولى [1] الاكتفاء به عند غسل
الوجه.
و لو اغتسل
المحدث بدل الوضوء، لم يجزيه عندنا، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات
متعاقبة، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. و
لو ترك الترتيب ناسيا، فكالعامد.
و لو اشتبه
هل الخارج مني أو بول، أو تيقن وجوب إحدى الطهارتين و نسي تعينها، احتمل وجوب
الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه، و هذا القدر متيقن.
فلو عدل إلى
الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب [2] عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتياط يقتضي
استحبابه، و إلا فلا. و يجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا، لنجاسته على التقديرين.