اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 45
و لا يجوز على حائل من خف و جورب و غيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع،
و قول علي عليه السلام و عائشة: ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [لغير جماد
الوحش] [1] عير بالفلاة[1].
و سئل الصادق عليه السلام عن المسح عليهما فقال: لا تمسح[2]. و لأنه أحد أعضاء الطهارة، فلا يجوز على حائل كغيره.
و يجوز عند
الضرورة كالبرد و التقية المسح عليهما، للمشقة، و لا يتقدر إلا بها سفرا و حضرا،
سواء لبسهما على طهارة أو لا، و كيف كان الخف و الجورب، أو بنعلين، أو بسرح، أو
بإصدارها.
و في
استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال، ينشأ من ارتفاع الحدث، و من زوال علة
الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول و كذا الضرورة في العمامة و القناع لو مسح للتقية،
أو عجزه عن النزغ أو البرد.
و يجب المسح
ببقية نداوة الوضوء، فإن لم يبق نداوة، أخذ من لحيته و أشفار عينيه و حاجبيه، فإن
لم يبق نداوة، استأنف، و الحكم كما تقدم في الرأس.
و لو كان في
الماء، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه و يزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما.
و يجوز
المسح مقبلا و مدبرا، لقول الباقر عليه السلام: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا[3].
و يسقط فرض
مسح القدم بقطعها. و لو بقي شيء بين يدي الكعب [أو الكعب] مسح عليه، إذ لا يسقط
بعض الواجب بتعذر غيره.
و لو غسل
عوض المسح للتقية، أجزأه، فإن زالت، ففي الإعادة إشكال.