responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

و لا يجوز على حائل من خف و جورب و غيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع، و قول علي عليه السلام و عائشة: ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [لغير جماد الوحش] [1] عير بالفلاة [1]. و سئل الصادق عليه السلام عن المسح عليهما فقال: لا تمسح [2]. و لأنه أحد أعضاء الطهارة، فلا يجوز على حائل كغيره.

و يجوز عند الضرورة كالبرد و التقية المسح عليهما، للمشقة، و لا يتقدر إلا بها سفرا و حضرا، سواء لبسهما على طهارة أو لا، و كيف كان الخف و الجورب، أو بنعلين، أو بسرح، أو بإصدارها.

و في استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال، ينشأ من ارتفاع الحدث، و من زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول و كذا الضرورة في العمامة و القناع لو مسح للتقية، أو عجزه عن النزغ أو البرد.

و يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، فإن لم يبق نداوة، أخذ من لحيته و أشفار عينيه و حاجبيه، فإن لم يبق نداوة، استأنف، و الحكم كما تقدم في الرأس.

و لو كان في الماء، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه و يزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما.

و يجوز المسح مقبلا و مدبرا، لقول الباقر عليه السلام: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا [3].

و يسقط فرض مسح القدم بقطعها. و لو بقي شي‌ء بين يدي الكعب [أو الكعب] مسح عليه، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره.

و لو غسل عوض المسح للتقية، أجزأه، فإن زالت، ففي الإعادة إشكال.


[1] الزيادة من «ر».


[1] راجع المنتهى 1- 65.

[2] وسائل الشيعة: 1- 325 ح 19.

[3] وسائل الشيعة: 1- 286 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست