اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 44
و لو مسح بخرقة مبلولة، فإن كانت الأصابع مشدودة، فالأقرب عدم
الإجزاء، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح
على الخرقة في اليد لضرورة الجرح و شبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو كانت اليد
الأخرى كذلك، و لو كانت سليمة، فإشكال.
و لو كان
رأسه مبتلا أو رجلاه، ففي جواز المسح عليه إشكال.
و المسح على
الأذنين و العنق بدعة، لعدم المشروعية، و قول الباقر عليه السلام: عن الأذنين ليس
عليهما غسل و لا مسح[1].
و لا تكرار
في مسح الرأس و لا الرجلين، للامتثال بالمرة، و عدم دليل الزيادة، و لأنه عليه
السلام مسح مرة في البيان، و قال الصادق عليه السلام:
و هو واجب
بالنص[3]، و لا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع، لقراءة الجر[4]، و لا
يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن، و لا
مع العطف، و لقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال، خصوصا مع اشتباه الحال، و وصف
علي ع و الباقر ع و ابن عباس وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله
و مسح على قدميه و نعليه[5].
و يجب المسح
على بشرة ظهر قدم الرجلين. و حدها من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما مجمع الساق
و القدم للخبر[6].