responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43

و لا يجوز المسح على الجبهة، و لا على خضاب، أو طين ساترين. و لو كان على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها و مسح، أجزأه، لحصول الامتثال.

و يجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة، لوصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إلى أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء [2].

و يجوز المسح مقبلا و مدبرا على الأصح، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [3].

و يستحب أن يكون بثلاث أصابع، و لا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، و لقول الباقر عليه السلام: فإذا مسح بشي‌ء من رأسه، أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه [4].

و يستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة و المغرب للرواية [5].

و لو ذكر أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض، و أشفار عينيه و حاجبيه و مسح. و لو لم يبق أعاد، و كذا في مسح الرجلين.

و لو أتى بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد و غيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة و إن لم يؤثر، و لا يستأنف و لا يتمم.

و هل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.


[1] الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته.


[2] وسائل الشيعة: 1- 274 ح 6.

[3] وسائل الشيعة: 1- 286.

[4] وسائل الشيعة: 1- 292 ح 4.

[5] وسائل الشيعة: 1- 292 ح 5.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست