اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 42
و لو بل رأسه و لم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه، أو قطر على
رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم يجزيه، لأنه لا يسمى مسحا.
و لا يجب
الاستيعاب، و لا الأكثر، و لا الربع، بل أقل ما يحصل به مسماه.
و يختص
المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبيه، أو خلفه لم يصح، لأن النبي صلى
اللّٰه عليه و آله مسح على ناصيته[1]. و قال الصادق عليه
السلام: مسح الرأس على مقدمه[2].
و يجوز أن
يمسح على بشرة المقدم، لأنه حقيقة الرأس، و على شعره المختص به، لانتقال الاسم
إليه و للضرورة. و لا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.
و شرط الشعر
الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده، أو كان جعدا كائنا
في حد الرأس، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده، لم يجز المسح عليه، لأن الماسح عليه
غير الماسح على الرأس. و لو جمع على المقدم من شعر غيره و مسح عليه، لم يجز، لأنه
ليس ماسح على المقدم، و لا على شعره.
و لا يجوز
المسح على حائل كالعمامة، سواء لبسها على طهارة أو لا، و سواء كانت تحت الحنك أو
لا، لأن الآية[3] أوجبت إلصاق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العهدة بدونه، و
لقول الصادق عليه السلام «ليدخل إصبعه»[4] و لا فرق بين أن
يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس، أو رقيقا ينفذ الماء منه.