اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 41
الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، و إلا وجب عليه
بذل الأجرة، و إن زادت عن أجرة المثل مع التمكن و العجز عن المباشرة، تحصيلا
للامتثال.
و لو عجز عن
الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء.
الخامس:
الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا
معها، لوجوب الاستيعاب و نفي الحرج.
السادس: لو قطعت
يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق
بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا و قد غسله.
السابع: لو
طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. و عدمه كاللحية.
الثامن: ذو
الرأسين و اليدين يغسل أعضاءه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، و سواء حكم الشارع
بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما.
التاسع: لو
شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. و عدمه
حذرا من أن تكون ثالثة، فيرتكب بدعة، و ترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة.
المطلب الرابع (مسح الرأس)
و هو واجب
بالنص[1] و الإجماع، و لا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور،
فيبقى في عهدة التكليف، لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.