responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41

الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، و إلا وجب عليه بذل الأجرة، و إن زادت عن أجرة المثل مع التمكن و العجز عن المباشرة، تحصيلا للامتثال.

و لو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء.

الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستيعاب و نفي الحرج.

السادس: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا و قد غسله.

السابع: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. و عدمه كاللحية.

الثامن: ذو الرأسين و اليدين يغسل أعضاءه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، و سواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما.

التاسع: لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. و عدمه حذرا من أن تكون ثالثة، فيرتكب بدعة، و ترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة.

المطلب الرابع (مسح الرأس)

و هو واجب بالنص [1] و الإجماع، و لا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور، فيبقى في عهدة التكليف، لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.


[1] وسائل الشيعة: 1- 294.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست