responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413

و تثنية الإقامة أفضل من أفراد الأذان و الإقامة، لأنها تكون عبادة تامة، و لأن الإقامة أفضل، فكذا آحاد الفصول. و قال الصادق عليه السلام: لئن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن و أقيم واحدا واحدا [1].

و الترتيب شرط في الأذان و الإقامة، فلو أخل به لم يأت بالمأمور به، لأن جبرئيل عليه السلام نزل به مرتبا، و النبي صلى اللّٰه عليه و آله علمه [1] مرتبا فيتبع، و لأنه لو لم يكن لها ترتيب خاص لا ورث اختلال الإعلام و الإبلاغ. فلو عكس الكلمات لم يعتد بها معكوسة، و يبنى على القدر المنتظم.

و لو أخل بالترتيب ناسيا فكالعامد، لأنه لا وجود للمشروط بدون شرطه كترك الطهارة، و لقول الصادق عليه السلام: من سها في الأذان فقدم أو أخر، أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره [2]. و لو ترك بعض الكلمات من خلاله أتى به و أعاد ما بعده.

و لو نذر الأذان و الإقامة، فلم يرتب فيهما، لم يخرج عن العهدة و وجب عليه الإعادة، و كما أن فصول الأذان و الإقامة مرتبة. فكذا الأذان متقدم على الإقامة.

و يشترط الموالاة، لبطلان غرض الإعلام بطول الفصل، و يظن السامعون أنه لعب أو تعليم. و لا يضر سكوت لا يفوت الغرض معه.

و لا يبطل الأذان بالكلام في خلاله، لأنه ليس بأكثر [2] من الخطبة، و هي لا تبطل به، لكن ينظر إن كان يسيرا لم يضر، كما في الخطبة، و كما في السكوت اليسير، سواء رفع الصوت به أو لا. و لو تكلم طويلا فكالسكوت الطويل.

و لو أغمي عليه، أو نام في خلاله، فإن كان يسيرا و زال عن قرب، لم‌


[1] في «ق» عمله.

[2] في «س» و «ر» بآكد.


[1] وسائل الشيعة 4- 649 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 4- 662 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست