responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412

و تواتر النقل عن أهل البيت عليهم السلام في وصف الأذان بما ذكرناه، و هم أعرف بكيفيات العبادات، لأن الوحي في بيتهم نزل، و أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله بلالا بأن يشفع الأذان. يدل على تثنية التهليل، و قول الصادق عليه السلام لما وصف الأذان: لا إله إلا اللّٰه، لا إله إلا اللّٰه [1]. و لأنه كغيره من الفصول، فكان مثنى بخلاف التكبير في أوله، لوقوعه ابتداء حالة الغفلة، و لشدة الاهتمام بالتكبير، و لهذا جعلت فصوله مكررة في أوله و آخره.

و الإقامة عند علمائنا سبعة عشر فصلا، كالأذان مثناة، إلا أنه يسقط من التكبير في أولها مرتان، و من التهليل في آخرها مرة، و يزاد بعد «حي على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرتان، لقول أبي محذورة: إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله علمه الإقامة سبعة عشرة كلمة [2]، و قول الصادق عليه السلام: الإقامة مثنى مثنى [3].

و قد ورد استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات، و في أول الإقامة كذلك، و في آخرها أيضا، و تكرار التهليل في آخرها مرتين.

و لا يجوز قول «إن عليا ولي اللّٰه» و «آل محمد خير البرية» في فصول الآذان، لعدم مشروعيته.

و يجوز في حال الاستعجال و السفر إفراد الفصول، لما فيه من الجمع بين فضيلة الأذان و قضاء مهام السفر. قال الحذاء: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا [4].

و قال الباقر عليه السلام: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الآذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة [5].


[1] وسائل الشيعة 4- 644 ح 9.

[2] وسائل الشيعة 4- 642 ح 1، جامع الأصول 6- 191.

[3] وسائل الشيعة 4- 642 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 4- 650 ح 4.

[5] وسائل الشيعة 4- 650 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست