اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 412
و تواتر النقل عن أهل البيت عليهم السلام في وصف الأذان بما ذكرناه،
و هم أعرف بكيفيات العبادات، لأن الوحي في بيتهم نزل، و أمر النبي صلى
اللّٰه عليه و آله بلالا بأن يشفع الأذان. يدل على تثنية التهليل، و قول
الصادق عليه السلام لما وصف الأذان: لا إله إلا اللّٰه، لا إله إلا
اللّٰه[1].
و لأنه كغيره من الفصول، فكان مثنى بخلاف التكبير في أوله، لوقوعه ابتداء حالة
الغفلة، و لشدة الاهتمام بالتكبير، و لهذا جعلت فصوله مكررة في أوله و آخره.
و الإقامة
عند علمائنا سبعة عشر فصلا، كالأذان مثناة، إلا أنه يسقط من التكبير في أولها
مرتان، و من التهليل في آخرها مرة، و يزاد بعد «حي على خير العمل» «قد قامت
الصلاة» مرتان، لقول أبي محذورة: إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله علمه الإقامة سبعة عشرة كلمة[2]، و قول الصادق عليه
السلام: الإقامة مثنى مثنى[3].
و قد ورد
استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات، و في أول الإقامة كذلك، و في آخرها
أيضا، و تكرار التهليل في آخرها مرتين.
و لا يجوز
قول «إن عليا ولي اللّٰه» و «آل محمد خير البرية» في فصول الآذان، لعدم
مشروعيته.
و يجوز في
حال الاستعجال و السفر إفراد الفصول، لما فيه من الجمع بين فضيلة الأذان و قضاء
مهام السفر. قال الحذاء: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان،
فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا[4].
و قال
الباقر عليه السلام: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الآذان واحدا واحدا و
الإقامة واحدة[5].