responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414

يضر و جاز البناء عليه. و إن طال بطل. و يحتمل في الإغماء الاستيناف و إن قصر، لخروجه عن التكليف.

و لو ارتد في الأثناء، لم يجز البناء عليه في الردة، لعدم الاعتداد بأذان الكافر. و لو عاد إلى الإسلام، فالأقوى عدم جواز البناء، لأنهما عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة كالصلاة و غيرها. و يحتمل الجواز، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال، و لا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت، و الصلاة لا تقبل الفصل.

و كل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، و يجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى.

و لو ارتد بعد الفراغ من أذانه ثم أسلم و أقام جاز، لكن يستحب أن لا يصلي بأذانه و إقامته، بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله.

و لو تكلم في خلال الإقامة استأنفها، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل، فكان لها حكمها، و لقول الصادق عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

و يشترط فيه النية، لأنها عبادة فتفتقر إليها.

و يكره أشياء:

الأول: الترجيع و هو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين [1]، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: الأذان مثنى [1].

و لم يذكر الترجيع عبد اللّٰه بن زيد الذي استندوا الأذان إليه. و لأن الباقر و الصادق عليهم السلام حكيا الأذان و لم يذكرا الترجيع.


[1] في «ق» و «س» آخرين.


[1] وسائل الشيعة 4- 643.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست