اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 414
يضر و جاز البناء عليه. و إن طال بطل. و يحتمل في الإغماء الاستيناف
و إن قصر، لخروجه عن التكليف.
و لو ارتد
في الأثناء، لم يجز البناء عليه في الردة، لعدم الاعتداد بأذان الكافر. و لو عاد
إلى الإسلام، فالأقوى عدم جواز البناء، لأنهما عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة
كالصلاة و غيرها. و يحتمل الجواز، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال، و لا
تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت، و الصلاة لا تقبل الفصل.
و كل موضع
لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، و يجوز لغيره البناء عليه، لأنه
يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى.
و لو ارتد
بعد الفراغ من أذانه ثم أسلم و أقام جاز، لكن يستحب أن لا يصلي بأذانه و إقامته،
بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله.
و لو تكلم
في خلال الإقامة استأنفها، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل، فكان لها حكمها، و لقول
الصادق عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
و يشترط فيه
النية، لأنها عبادة فتفتقر إليها.
و يكره
أشياء:
الأول:
الترجيع و هو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين [1]، لأن النبي صلى اللّٰه عليه
و آله قال: الأذان مثنى[1].
و لم يذكر
الترجيع عبد اللّٰه بن زيد الذي استندوا الأذان إليه. و لأن الباقر و الصادق
عليهم السلام حكيا الأذان و لم يذكرا الترجيع.