اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 40
و يجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشيء من الوجه أو
اليد لم يصح.
و لو كان في
يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير
تحريك أجزأه، لكن يستحب التحريك استظهارا.
و إن كان
ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.
و يجزي في
الغسل أقل مسماه و لو كالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، و حصول الامتثال به، بشرط
الجريان، لتوقف الاسم عليه.
و الفرض في
الغسل مرة واحدة، لصدق الامتثال معه، و الثانية سنة على الأصح للرواية[1]، و الثالثة
بدعة على الأقوى، لعدم المشروعية.
فروع:
الأول: إنما
يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة
الأولى، وجب غسل ذلك الشيء، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزأه، و
كذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. و كذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في
الثالثة.
و الأقرب
عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.
الثاني: لو
غسل بعض الأعضاء مرة و بعضها مرتين جاز، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.
الثالث: لو
غسل الثالثة، بطل وضوؤه إن كان في اليسرى، لحصول المسح بماء جديد، و إلا فلا
للامتثال، فلا يؤثر فيه الزائد.