responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40

و يجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشي‌ء من الوجه أو اليد لم يصح.

و لو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزأه، لكن يستحب التحريك استظهارا.

و إن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.

و يجزي في الغسل أقل مسماه و لو كالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، و حصول الامتثال به، بشرط الجريان، لتوقف الاسم عليه.

و الفرض في الغسل مرة واحدة، لصدق الامتثال معه، و الثانية سنة على الأصح للرواية [1]، و الثالثة بدعة على الأقوى، لعدم المشروعية.

فروع:

الأول: إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى، وجب غسل ذلك الشي‌ء، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزأه، و كذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. و كذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة.

و الأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.

الثاني: لو غسل بعض الأعضاء مرة و بعضها مرتين جاز، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.

الثالث: لو غسل الثالثة، بطل وضوؤه إن كان في اليسرى، لحصول المسح بماء جديد، و إلا فلا للامتثال، فلا يؤثر فيه الزائد.


[1] وسائل الشيعة: 1- 309.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست