responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322

فلو نذر النافلة في هذه الأوقات، صح على الأول دون الثاني. فإن صححناه، احتمل التخصيص بما نذره و المصير إلى غيره، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوبة، فإنه يصح نذره و يذبحها بغيرها.

و لو نذر صلاة مطلقا، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة، لأنها ذات سبب و واجبة كالفائتة.

المطلب الرابع (في القضاء)

و سببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف، و تجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط، سواء تركها عمدا أو سهوا، يقظة و نوما، أو بارتداد عن فطرة و غيرها، أو بشرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1]. و أمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره.

و ينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة و إبراء الذمة. و في الوجوب قولان: أقربهما المنع، لعدم اختصاص القضاء بوقت، و إلا لزم قضاء القضاء. و لا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر [1]، و الأقرب امتداده بامتداد العمر.

و يجب القضاء كالأداء، فلو تعددت ترتبت، لأنه عليه السلام فاتته أربع صلوات يوم الخندق و قضاها على الترتيب [2] فيجب المتابعة، لقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي [3].

فلو فاته صلاة يوم، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره، ثم بظهره قبل عصره و هكذا.


[1] في «س» حين يذكرها.


[1] وسائل الشيعة 5- 348 ح 1 جامع الأصول 6- 134.

[2] جامع الأصول 6- 142.

[3] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست