responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323

و لو فاته عصر يوم و ظهر آخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر، لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته [1]. و لأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت. و لا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة و قلتها.

و هذا الترتيب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. و ترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه و قبل عصره، و هكذا في الباقي [1]. و ترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [2].

و لو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. و لو دخل في الحاضرة و الوقت متسع عامدا، صحت صلاته عندنا و فعل مكروها.

و إن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.

و لو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة، عدل بنيته مع الإمكان و لو قبل التسليم.

فلو ذكر سبق المغرب و قد ركع في الرابعة من العشاء، فإن كان في الوقت المشترك، صحت و أعاد المغرب بعدها، و كذا الظهر. و إن كان في المختص و لم يدخل المشترك قبل التسليم، استأنفها [2] مرتبا.

أما القضاء فلو ذكر السابقة و هو في اللاحقة، فإن أمكنه العدول وجب، و إلا أكملها، و قضى الفائتة.

و لو فاتته صلاة من يوم و نسي تعيينها، وجب عليه صبح و أربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاء، و مغرب، و يكتفي المسافر ثنائية ينوي‌


[1] في «س» و هكذا البواقي.

[2] في «ق» استأنفهما.


[1] وسائل الشيعة 5- 359 ح 1 ما يشبه ذلك، عوالي اللئالي 3- 107.

[2] سورة الإسراء: 78.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست