اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 323
و لو فاته عصر يوم و ظهر آخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم
الظهر، لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته[1]. و لأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب
في غير الوقت. و لا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة و قلتها.
و هذا
الترتيب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. و ترتيب الحواضر كالفوائت
إجماعا، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه و قبل عصره، و هكذا في الباقي [1]. و
ترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[2].
و لو تضيق
وقت الحاضرة لم يجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. و لو دخل في الحاضرة و الوقت
متسع عامدا، صحت صلاته عندنا و فعل مكروها.
و إن كان
ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.
و لو دخل في
المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة، عدل بنيته مع الإمكان و
لو قبل التسليم.
فلو ذكر سبق
المغرب و قد ركع في الرابعة من العشاء، فإن كان في الوقت المشترك، صحت و أعاد
المغرب بعدها، و كذا الظهر. و إن كان في المختص و لم يدخل المشترك قبل التسليم، استأنفها
[2] مرتبا.
أما القضاء
فلو ذكر السابقة و هو في اللاحقة، فإن أمكنه العدول وجب، و إلا أكملها، و قضى
الفائتة.
و لو فاتته
صلاة من يوم و نسي تعيينها، وجب عليه صبح و أربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو
عصرا أو عشاء، و مغرب، و يكتفي المسافر ثنائية ينوي