اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 321
و لا صلاة الجنازة، لقوله عليه السلام: يا علي لا تؤخر أربعا و ذكر
الجنازة إذا حضرت[1].
و لا تحية
المسجد و إن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض، لعموم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا
يجلس حتى يصلي ركعتين»[2]. و لو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا
غير، فالأقرب عدم الكراهية.
و لا ركعتا
الطواف المندوب، لوجود سببهما في هذه الأوقات.
و لا صلاة
الاستسقاء، لدعو الحاجة إليها في الوقت.
و لا الصلاة
الواجبة كالخسوف و الكسوف، لأنها ربما تفوت.
و لا ركعتا
الإحرام، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات.
و لا سجود
التلاوة. و لا سجود الشكر، لأن سببه السرور الحادث.
و في كراهة
قضاء النوافل قولان.
و لا يكره
التنفل بركعتين حالة [1] الاستواء يوم الجمعة، لأنه عليه السلام: نهى عن الصلاة
نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة[3].
أما باقي
الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق
عليهم مراعاة الشمس، و التمييز بين حالة الاستواء و غيرها، فخفف الأمر عليهم
حينئذ، و لأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل، لئلا يبطل وضوؤهم، و مكة
كغيرها، لأنه معنى يمنع من التنفل، فاستوت فيه مكة و غيرها كالحيض، و لعموم النهي،
و ليس النهي للتحريم بل للكراهة.
و لو دخل في
النافلة وقت الكراهة، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام.
و المنع
كصوم يوم العيد.
[1]
في «ق» و «ر» حال.[1]
وسائل الشيعة 2- 797 ما يدل على ذلك.