responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321

و لا صلاة الجنازة، لقوله عليه السلام: يا علي لا تؤخر أربعا و ذكر الجنازة إذا حضرت [1].

و لا تحية المسجد و إن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض، لعموم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [2]. و لو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير، فالأقرب عدم الكراهية.

و لا ركعتا الطواف المندوب، لوجود سببهما في هذه الأوقات.

و لا صلاة الاستسقاء، لدعو الحاجة إليها في الوقت.

و لا الصلاة الواجبة كالخسوف و الكسوف، لأنها ربما تفوت.

و لا ركعتا الإحرام، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات.

و لا سجود التلاوة. و لا سجود الشكر، لأن سببه السرور الحادث.

و في كراهة قضاء النوافل قولان.

و لا يكره التنفل بركعتين حالة [1] الاستواء يوم الجمعة، لأنه عليه السلام: نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [3].

أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس، و التمييز بين حالة الاستواء و غيرها، فخفف الأمر عليهم حينئذ، و لأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل، لئلا يبطل وضوؤهم، و مكة كغيرها، لأنه معنى يمنع من التنفل، فاستوت فيه مكة و غيرها كالحيض، و لعموم النهي، و ليس النهي للتحريم بل للكراهة.

و لو دخل في النافلة وقت الكراهة، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام.

و المنع كصوم يوم العيد.


[1] في «ق» و «ر» حال.


[1] وسائل الشيعة 2- 797 ما يدل على ذلك.

[2] جامع الأصول 7- 162.

[3] جامع الأصول 7- 182.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست