اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 312
عليه و آله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى ذراعان
صلى العصر، ثم قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ [قلت: لم جعل ذلك؟
قال:][1] لمكان
الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت
بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة[2].
و المراد
بلوغ المثل و المثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع، لقول الصادق عليه السلام: في
كتاب علي عليه السلام القامة ذراع، و سئل كم القامة؟
قال: ذراع،
إن قامة رحل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كانت ذراعا[3].
و وقت نافلة
العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام، أو يصير ظل
كل شيء مثليه، كما تقدم.
و وقت نافلة
المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة المغربية، لأنه وقت فضيلة المغرب، فتخرج
بخروجه، و لأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء، فلا يقع فيه نافلة غيرها، لقول الصادق
عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع[4].
و وقت ركعتي
الوتيرة بعد العشاء إلى انتصاف الليل، لأنها تقع بعدها، فتمتد بامتداد وقتها.
و وقت صلاة[5] الليل بعد
انتصافه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله كان ينام أول الليل و يحيي آخره.
و عن الصادق
عليه السلام: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إذا صلى العشاء
الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل[6].