responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312

عليه و آله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى ذراعان صلى العصر، ثم قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ [قلت: لم جعل ذلك؟

قال:] [1] لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة [2].

و المراد بلوغ المثل و المثلين، لأن التقدير أن الحائط ذراع، لقول الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع، و سئل كم القامة؟

قال: ذراع، إن قامة رحل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كانت ذراعا [3].

و وقت نافلة العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفي‌ء على أربعة أقدام، أو يصير ظل كل شي‌ء مثليه، كما تقدم.

و وقت نافلة المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة المغربية، لأنه وقت فضيلة المغرب، فتخرج بخروجه، و لأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء، فلا يقع فيه نافلة غيرها، لقول الصادق عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع [4].

و وقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء إلى انتصاف الليل، لأنها تقع بعدها، فتمتد بامتداد وقتها.

و وقت صلاة [5] الليل بعد انتصافه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كان ينام أول الليل و يحيي آخره.

و عن الصادق عليه السلام: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل [6].


[1] الزيادة من الوسائل.

[2] وسائل الشيعة 3- 103 ح 3 و 4.

[3] وسائل الشيعة 3- 106 ح 16.

[4] وسائل الشيعة 3- 166 ح 7.

[5] في «س» نافلة.

[6] وسائل الشيعة 3- 180 ح 4.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست