اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 311
و أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، و آخره للفضيلة إلى ذهاب
الشفق الذي هو الحمرة، لقوله عليه السلام: الشفق الحمرة[1]. لأنه عليه السلام قرأ الأعراف في المغرب. فلا يتقدر وقت
الفضيلة بثلاث ركعات.
و للإجزاء
إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء، لقول الصادق عليه السلام: إذا غربت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه[2]. و قوله
عليه السلام: إن اللّٰه افترض أربع صلوات: صلاتان أول وقتهما من عند زوال
الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه و اثنتان:
أول وقتهما
غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه[3].
و أول وقت
العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب، و آخره للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى
انتصاف الليل، لما تقدم.
و أول وقت
الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، و هو الصبح الصادق لا الكاذب، و يسمى
«صبحا» لأنه جمع بين بياض و حمرة، و «صادقا» لأنه صدقك عن الصبح. و آخره للفضيلة
طلوع الحمرة المشرقية.
و للإجزاء
إلى أن تطلع [1] الشمس، لقول الباقر عليه السلام: وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس[4].
البحث الثاني (في تعيين وقت
النوافل اليومية)
وقت نافلة
الظهر بعد الزوال بلا فصل، لإضافتها إليها، فلا تثبت قبل المضاف إليه، و تمتد إلى
أن تبلغ زيادة الظل قدمين، أو إلى أن يصير الفيء مثل الشخص، لقول الصادق عليه
السلام كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلى اللّٰه
[1]
في «س» إلى طلوع الشمس.[1]
وسائل الشيعة 3- 149 ح 1.