responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

و أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق الذي هو الحمرة، لقوله عليه السلام: الشفق الحمرة [1]. لأنه عليه السلام قرأ الأعراف في المغرب. فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات.

و للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء، لقول الصادق عليه السلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه [2]. و قوله عليه السلام: إن اللّٰه افترض أربع صلوات: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه و اثنتان:

أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه [3].

و أول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب، و آخره للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى انتصاف الليل، لما تقدم.

و أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، و هو الصبح الصادق لا الكاذب، و يسمى «صبحا» لأنه جمع بين بياض و حمرة، و «صادقا» لأنه صدقك عن الصبح. و آخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية.

و للإجزاء إلى أن تطلع [1] الشمس، لقول الباقر عليه السلام: وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [4].

البحث الثاني (في تعيين وقت النوافل اليومية)

وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل، لإضافتها إليها، فلا تثبت قبل المضاف إليه، و تمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين، أو إلى أن يصير الفي‌ء مثل الشخص، لقول الصادق عليه السلام كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلى اللّٰه‌


[1] في «س» إلى طلوع الشمس.


[1] وسائل الشيعة 3- 149 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 3- 132 ح 24.

[3] وسائل الشيعة 3- 115 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 3- 152 ح 6.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست