اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 313
و سئل الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلي الفجر
الأول، و سئل عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي[1].
و سئل
الصادق عليه السلام متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها آخر الليل[2].
و يكره
النوم بعدها، لقول الرضا عليه السلام: إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر، و لكن
ضجعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته[3].
و وقت ركعتي
الفجر بعد الفراغ من الوتر، و تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، و تمتد وقتها
حتى تطلع الحمرة، لقول الباقر عليه السلام: إنها من صلاة الليل[4].
المطلب الثاني (في أوقات
المعذورين)
العذر: إما
أن لا يسقط القضاء و يجب معه الصلاة على حسب الإمكان، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت
إن رجا زوال عذره، و الأقرب إلحاق المستحاضة و صاحب السلس به، و إلا ففي أوله. و
إما أن يسقط، كالجنون و الإغماء و الصبي و الحيض و النفاس و الكفر و عدم المطهر
على رأي.