responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313

و سئل الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلي الفجر الأول، و سئل عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي [1].

و سئل الصادق عليه السلام متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها آخر الليل [2].

و يكره النوم بعدها، لقول الرضا عليه السلام: إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر، و لكن ضجعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته [3].

و وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر، و تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، و تمتد وقتها حتى تطلع الحمرة، لقول الباقر عليه السلام: إنها من صلاة الليل [4].

المطلب الثاني (في أوقات المعذورين)

العذر: إما أن لا يسقط القضاء و يجب معه الصلاة على حسب الإمكان، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره، و الأقرب إلحاق المستحاضة و صاحب السلس به، و إلا ففي أوله. و إما أن يسقط، كالجنون و الإغماء و الصبي و الحيض و النفاس و الكفر و عدم المطهر على رأي.

و أقسامه ثلاثة تشتمل على [1] مباحث:


[1] كذا في «ق» و في «س» و «ر» عليها.


[1] وسائل الشيعة 3- 197 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 3- 197 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 4- 1062 ح 1 ب 35.

[4] وسائل الشيعة 3- 192.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست