اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 30
و يكفي الأول عنها، لأن القصد رفع مانعية [1] الصلاة و نحوها، فإذا
نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. و كذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث، لأن رفع
الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على الأقوى، و فرق
بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث، و بين الوضوء الذي يمتنع فيه ذلك.
و إن كان
وضوءا ضرورة و هو وضوء ذي الحدث الدائم، كالمستحاضة و صاحب السلس و البطن، لم ينو
فيه رفع الحدث بل الاستباحة، فإن نوى (الأول) [2] احتمل الصحة، لتضمن رفع الحدث
الاستباحة، و قصد المستلزم يستلزم قصد اللازم، و عدمها لعدم ارتفاع حدثه، فقد
يقارن وضوءه و قد يتأخر عنه.
و لو اقتصر
على نية الاستباحة، أجزأه كالتيمم، فيصح بهذه النية. و لا يجب أن ينوي رفع الأحداث
السابقة و الاستباحة لما يتأخر. و يجوز الجمع بين نية رفع الحدث و الاستباحة.
فروع:
الأول: لا
يجب التعرض لنفي حدث معين، فإن نواه و كان هو الثابت صح إجماعا، و لو كان غيره:
فإن كان غالطا فالأقرب الصحة، لعدم اشتراط التعرض له، فلا يضر الغلط فيه، و إن كان
عامدا، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.
و لو تعدد
الحدث: فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع
جزئياته. و إن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك.
و إن نوى
رفع البعض: فإن نوى نفي رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث
و إبقاءه، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه.