responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30

و يكفي الأول عنها، لأن القصد رفع مانعية [1] الصلاة و نحوها، فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. و كذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على الأقوى، و فرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث، و بين الوضوء الذي يمتنع فيه ذلك.

و إن كان وضوءا ضرورة و هو وضوء ذي الحدث الدائم، كالمستحاضة و صاحب السلس و البطن، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة، فإن نوى (الأول) [2] احتمل الصحة، لتضمن رفع الحدث الاستباحة، و قصد المستلزم يستلزم قصد اللازم، و عدمها لعدم ارتفاع حدثه، فقد يقارن وضوءه و قد يتأخر عنه.

و لو اقتصر على نية الاستباحة، أجزأه كالتيمم، فيصح بهذه النية. و لا يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة و الاستباحة لما يتأخر. و يجوز الجمع بين نية رفع الحدث و الاستباحة.

فروع:

الأول: لا يجب التعرض لنفي حدث معين، فإن نواه و كان هو الثابت صح إجماعا، و لو كان غيره: فإن كان غالطا فالأقرب الصحة، لعدم اشتراط التعرض له، فلا يضر الغلط فيه، و إن كان عامدا، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.

و لو تعدد الحدث: فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع جزئياته. و إن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك.

و إن نوى رفع البعض: فإن نوى نفي رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث و إبقاءه، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه.


[1] في «ر» مانع.

[2] الزيادة من «ر».

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست