responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29

من سننه، و كذا غسل الكفين [1] عندنا دون السواك و التسمية.

و لو أوقع النية عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. و لو غربت قبل الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.

و لا يشترط استصحاب (أول) [2] النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، و كذا لو قارنت أول سننه، أو أثناءها عندنا، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء [3] صح، لأنها من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. و لا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض، إلا أن يفردها بنية.

و يشترط استصحاب النية حكما لا فعلا، فلو غربت و حدثت له نية تبرد و تنظف لم يصح، لعدم النية الأولى حقيقة و حصول غيرها حقيقة، فيكون أقوى.

البحث الثالث (الكيفية)

و هي إرادة تفعل بالقلب. و يجب أن ينوي الفعل للوجوب، أو الندب، أو وجههما على الأصح، لاشتراك مطلقه بينهما، و لا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود و الدواعي. و ينوي القربة لتحقق الإخلاص.

ثم الوضوء إن كان وضوءا رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث، و هو رفع مانع الصلاة، أو الطهارة عنه، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف و مس الكتابة.


[1] في «ق» الكف.

[2] الزيادة من «ق».

[3] في «س» الفرض.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست