اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 29
من سننه، و كذا غسل الكفين [1] عندنا دون السواك و التسمية.
و لو أوقع
النية عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. و لو غربت قبل الشروع
في واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.
و لا يشترط
استصحاب (أول) [2] النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، و كذا لو
قارنت أول سننه، أو أثناءها عندنا، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء [3] صح، لأنها
من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. و لا يثاب على
سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض، إلا أن يفردها بنية.
و يشترط
استصحاب النية حكما لا فعلا، فلو غربت و حدثت له نية تبرد و تنظف لم يصح، لعدم
النية الأولى حقيقة و حصول غيرها حقيقة، فيكون أقوى.
البحث الثالث (الكيفية)
و هي إرادة
تفعل بالقلب. و يجب أن ينوي الفعل للوجوب، أو الندب، أو وجههما على الأصح، لاشتراك
مطلقه بينهما، و لا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود و الدواعي. و ينوي القربة لتحقق
الإخلاص.
ثم الوضوء
إن كان وضوءا رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث، و هو رفع مانع الصلاة، أو الطهارة
عنه، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، كالطواف و مس
الكتابة.