اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 31
و إن لم ينو نفي غيره، احتمل البطلان أيضا، لأن ما لم ينو رفعه يبقى،
و الأحداث لا تتجزى، فإذا بقي البعض بقي الكل. و يحتمل الصحة، لأنه نوى رفع البعض
فيجب رفعه، و الحدث لا يتجزى، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع.
و الأصل أن
(نفس) [1] النوم و البول لم يرتفع، بل يرتفع حكمهما، و هو شيء واحد تعددت أسبابه،
و التعرض لها ليس بشرط، فإذا تعرض له مضافا إلى سبب واحد، لغت الإضافة إلى السبب و
ارتفع.
و يحتمل رفع
ما نواه خاصة، بناء على أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة، فإن توضأ ثانيا لرفع
آخر صح، و هكذا إلى آخر الأحداث. و على البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي
أثر في النقض و منع الصلاة، أو الأخير الذي هو أقرب.
الثاني: لو
نوى استباحة صلاة معينة، صح، لاستلزامه نية رفع الحدث. و لو نفى غيرها، فالأقرب
الصحة، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله:
و إنما
لامرئ ما نوى[1]، و إنما يباح لو ارتفع الحدث و هو لا يتبعض. و يحتمل
البطلان، لتضمن نية رفع الحدث و إبقائه.
الثالث: لو
[2] نوى ما يستحب له الطهارة، كقراءة القرآن، و قضاء الحاجة، احتمل عدم الصحة، لأن
هذه الأفعال مباحة مع الحدث، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه، و الصحة لأنه قصد كون ذلك
الفعل على أكمل أحواله، و لا يتم ذلك إلا برفع الحدث.
و الوجه
عندي التفصيل: فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة، صح، و إن
كان مما يمتنع فيه رفع الحدث، كالحائض للذكر، و الغاسل للتكفين، و المتيمم لصلاة
الجنازة، لم يصح قطعا.