اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 227
الإطلاق، و إن تفاحش تغيره. و كذا ما طرح فيه الملح المائي و الجبلي.
و لو سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه، فإن المائي أصله الأرض أيضا،
لأن المياه تنزل من السماء عذبة، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا، و لهذا
لا يذوب في الشمس، و لو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد.
و لو تناثرت
الأوراق في الماء و تروح بها، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق، سواء تعفن أو لا،
سواء الربيعي و الخريفي.
و لو اختلط
الماء بمائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة و ماء الشجر، احتمل
اعتبار الأجزاء، لتعذر اعتبار الصفات، فإن كان الماء غالبا فهو طهور و إلا فلا. و
اعتبار بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة، فإن كان تغير الاسم لو خالفه خرج
عن الطهورية، و إلا فلا، لأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية، و هذا الممازج لا
يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فيعتبر تغيره ليحصل ما طلبناه، كما تفعل
ذلك في حكومات الخراج.
و إن حكم
ببقاء الطهورية، إما لقلة الممازجة [1] على التقدير الأول، أو لتفاقده [2] عن
الإخراج على الثاني مع تقدير المخالفة، جاز استعمال جميعه، لاستهلاك الممازج فيه و
إطلاق الاسم عليه.
فلو قصر
المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث و معه مضاف لو كمل لكفاه مع بقاء الاسم، وجب
و لم يسغ له التيمم، و الماء على أصل خلقته طاهر كغيره من الأعيان بالإجماع. فإن
وقع فيه نجاسة انفعل إن كان قليلا أو تغير بها، و إلا فلا.