responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228

الفصل الثاني (في الجاري)

كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم، فإن تغيرت بالنجاسة نجس، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه، لقوله عليه السلام: خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [1]. و لقول الصادق عليه السلام: فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب [2].

و إن لم يتغير، فالجاري لا ينفعل عنها و لا شي‌ء من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا، إذا زاد على الكر، و سواء قلت النجاسة أو كثرت، و سواء كانت جامدة أو مائعة، و سواء جرت مع الماء أو جرى عليها و هي واقفة.

و لا فرق بين ما فوقها و هو الذي لا يصل إلى النجاسة و ما تحتها، و هو الذي لم تصل إليه النجاسة، و ما جرى عليها [الماء] [1] و ما على جنبيها أو في سمتها، و سواء قل الجاري عليها أو لا، و سواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها، فإن الجريان [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها، و إن قلت عن الكر مع التواصل، لعموم الأدلة.


[1] الزيادة من «س».

[2] كذا في «ر» و في «ق» و «س» الجريات.


[1] وسائل الشيعة 1- 101 ح 9.

[2] وسائل الشيعة: 1- 102 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست