اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 228
الفصل الثاني
(في الجاري)
كل المياه
في أصلها على الطهارة كما تقدم، فإن تغيرت بالنجاسة نجس، أي ماء كان لقهر النجاسة
إياه، لقوله عليه السلام: خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو
ريحه[1]. و لقول الصادق عليه السلام: فإذا تغير الماء و تغير
الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب[2].
و إن لم
يتغير، فالجاري لا ينفعل عنها و لا شيء من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا،
إذا زاد على الكر، و سواء قلت النجاسة أو كثرت، و سواء كانت جامدة أو مائعة، و
سواء جرت مع الماء أو جرى عليها و هي واقفة.
و لا فرق
بين ما فوقها و هو الذي لا يصل إلى النجاسة و ما تحتها، و هو الذي لم تصل إليه
النجاسة، و ما جرى عليها [الماء] [1] و ما على جنبيها أو في سمتها، و سواء قل
الجاري عليها أو لا، و سواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها، فإن
الجريان [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها، و إن قلت عن الكر مع
التواصل، لعموم الأدلة.