responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

و الكبريت و النورة، و المتغير بطول المكث، و توضأ عليه السلام من بئر بضاعة و كان ماؤها نقاعة [1].

و ذلك التغير ليس بالنجاسة، فإن كان بنفسه فالمطلوب، و إن كان بغيره فبنفسه أولى.

و المسخن باق على طهوريته لبقاء الإطلاق، و لأنهم تطهروا بين يدي رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله به و لم ينكر. نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات، لقول الصادق عليه السلام: لا تعجل له النار [2]. فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد، زالت الكراهة.

و المشمس باق على الطهورية، لكن تكره الطهارة به، لأنه يورث البرص، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط أمرين: كون المشمس في الأواني المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء، و منها يتولد المحذور عدا الذهب و الفضة لصفاء جوهرهما. و اتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة و المعتدلة، لضعف تأثير الشمس فيها.

و لا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا، لعدم اختلاف المحذور.

و يحتمل عموم الكراهية في الأواني المنطبعة و غيرها كالخزفية، و في البلاد الحارة و غيرها، لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور، عملا بإطلاق النهي، و التعرض للمحذور إشارة إلى حكمته، و لا يشترط حصولها في كل صورة.

و لا يكره في الحياض و البرك و الأنهار و الأدوية إجماعا.

و لا يخرج الممتزج عن حكمه و إن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية، و هي اللون و الطعم و الرائحة، مع بقاء إطلاق اسم الماء.

و ما طرح فيه التراب قصدا لا يخرج عن الطهورية، إلا مع سلب‌


[1] جامع الأصول 8- 11.

[2] وسائل الشيعة 2- 693 ح 3 ب 10.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست