اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 226
و الكبريت و النورة، و المتغير بطول المكث، و توضأ عليه السلام من بئر
بضاعة و كان ماؤها نقاعة[1].
و ذلك
التغير ليس بالنجاسة، فإن كان بنفسه فالمطلوب، و إن كان بغيره فبنفسه أولى.
و المسخن
باق على طهوريته لبقاء الإطلاق، و لأنهم تطهروا بين يدي رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله به و لم ينكر. نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات، لقول
الصادق عليه السلام: لا تعجل له النار[2]. فإن احتاج الغاسل
إليه لشدة البرد، زالت الكراهة.
و المشمس
باق على الطهورية، لكن تكره الطهارة به، لأنه يورث البرص، فإن عللناه بذلك احتمل
اشتراط أمرين: كون المشمس في الأواني المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس، لأن
الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء، و منها يتولد المحذور عدا
الذهب و الفضة لصفاء جوهرهما. و اتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة و
المعتدلة، لضعف تأثير الشمس فيها.
و لا فرق
بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا، لعدم اختلاف المحذور.
و يحتمل
عموم الكراهية في الأواني المنطبعة و غيرها كالخزفية، و في البلاد الحارة و غيرها،
لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور، عملا بإطلاق النهي، و التعرض للمحذور إشارة
إلى حكمته، و لا يشترط حصولها في كل صورة.
و لا يكره
في الحياض و البرك و الأنهار و الأدوية إجماعا.
و لا يخرج
الممتزج عن حكمه و إن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية، و هي اللون و
الطعم و الرائحة، مع بقاء إطلاق اسم الماء.
و ما طرح
فيه التراب قصدا لا يخرج عن الطهورية، إلا مع سلب