اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 216
و لا يحتاج كل وطي إلى تيمم و إن أوجبنا الغسل. و لو تيممت للوطي
فأحدثت أصغر، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض.
و يباح
بالتيمم الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح، لأنها صلاة صحيحة و النقص
يثمر الكراهة.
و لو تيمم
لنافلة ندبا دخل به في الفريضة. و كذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة، دخل به
فيها بعد دخول وقتها. و لا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول وقتها إجماعا،
لأنها طهارة ضرورية و لا ضرورة قبل الوقت. و هل يقع النفل؟ الوجه المنع، لأنه لم
ينوه.
و كما لا
يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها، و هو تذكرها.
و لو تيمم
لفائتة ضحوة، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر و إن لم يقض الفائتة.
و يصح عند
التضيق إجماعا. و هل يشترط؟ إشكال، أقربه ذلك إن كان العذر مما يمكن زواله في
الوقت، لأنها طهارة ضرورية و لا ضرورة في أول الوقت، و لأنه كما استحب [1] تأخير
الصلاة لشدة الحر طلبا لزيادة الخشوع، و لطلب فضيلة الجماعة المندوبين، كذا يجب
التأخير طلبا لتحصيل الشرط الواجب، و لقول أحدهما عليهما السلام: إذا لم يجد
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في
آخر الوقت[1]. و في حديث آخر: فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك
الماء لم يفتك الأرض[2].
و هل التضيق
شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها؟ إشكال، ينشأ:
من أنه
متطهر، و من وجود المقتضي. فلو تيمم لفائتة قبل الوقت، أو لحاضرة