responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215

الكفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو تيمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.

و لو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة و أراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه، فكذلك على الاحتمال.

و لو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه و أراد القضاء بالتيمم، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما، افتقر إلى تيمم آخر، و إن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال.

و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة، و مس مصحف، و قراءة عزائم، و دخول مساجد و غيرها، لقول الصادق عليه السلام: فإن اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1].

و إذا تعذر تغسيل الميت بالماء، لفقده أو لشدة برد، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي و يؤمم من يؤممه ثم يدفن. و لو وجد الماء بالثمن، وجب أن يشترى من تركة الميت، لأنه كالكفن.

و يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة، و لا يدخل به في غيرها من الصلوات.

و هل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر [1] أو الحائض أو المستحاضة إشكال. و لو انقطع دم الحيض و أوجبنا الغسل للوطي فتعذر، جاز التيمم له، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم [2]. و الاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن و الراوي.


[1] في «ق» وقت العجز.


[1] وسائل الشيعة: 2- 994 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 2- 565 ح 2 ب 31.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست