اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 215
الكفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء كان المنذور وضوءا أو
غسلا أو تيمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.
و لو صلى
منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة و أراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم
واحد، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه، فكذلك على الاحتمال.
و لو صلى
الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه و أراد القضاء بالتيمم، فإن قلنا الواجب هو
المعاد أو كلاهما، افتقر إلى تيمم آخر، و إن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة
التيمم، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال.
و يجوز
التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة و نافلة، و مس مصحف، و قراءة عزائم، و دخول مساجد
و غيرها، لقول الصادق عليه السلام: فإن اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل
الماء طهورا[1].
و إذا تعذر
تغسيل الميت بالماء، لفقده أو لشدة برد، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي و يؤمم من
يؤممه ثم يدفن. و لو وجد الماء بالثمن، وجب أن يشترى من تركة الميت، لأنه كالكفن.
و يجوز
التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة، و لا يدخل به في
غيرها من الصلوات.
و هل يجب
على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر [1] أو الحائض أو المستحاضة إشكال. و لو
انقطع دم الحيض و أوجبنا الغسل للوطي فتعذر، جاز التيمم له، لأن الصادق عليه
السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم[2]. و
الاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن و الراوي.
[1]
في «ق» وقت العجز.[1]
وسائل الشيعة: 2- 994 ح 1.