responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217

عند التضيق، ثم دخل أخرى و لما يحدث، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق.

و يتيمم للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها، و للعيدين كذلك، و للخسوف و الكسوف بابتدائهما و إن ظن الاستمرار، لأنه يكذب كثيرا. و للاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء، و للجنازة بحضورها.

و لو تيمم لنافلة في وقت كراهة [1] أدائها، ففي صحته إشكال، ينشأ:

من أنه ليس وقتا لها. و من تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله. و يحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.

و لا يشترط طهارة اليدين [2] عن النجاسة، فلو تيمم و على يديه [3] نجاسة، صح تيممه إن فقد المزيل، و إلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله و الوقت متسع لهما. و إزالة النجاسة عن البدن أولى من التيمم، و من إزالتها عن الثوب. و إزالتها عن الثوب أولى من التيمم، لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة. و الوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل، بخلاف المتعدي و البول. و لو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء و كفاه للوضوء، توضأ به و صلى من غير تيمم و لا إعادة.

المطلب الثالث (في حكم القضاء)

إذا صلى بالتيمم المأمور به، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى، لأنه فعل المأمور به على وجهه، فخرج عن عهدة التكليف.

و لو كان محبوسا فصلى بتيممه، لم يعد بعد الوقت، لتعذر الماء عليه فأشبه المسافر.


[1] في «س» كراهية.

[2] كذا في «ق» و في «ر» و «س» البدن.

[3] كذا في «ق» و «ر» و في «س» بدنه.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست