اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 217
عند التضيق، ثم دخل أخرى و لما يحدث، ففي الصلاة به في أول الوقت
نظر، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق.
و يتيمم
للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها، و للعيدين كذلك، و للخسوف و الكسوف بابتدائهما و
إن ظن الاستمرار، لأنه يكذب كثيرا. و للاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء، و
للجنازة بحضورها.
و لو تيمم
لنافلة في وقت كراهة [1] أدائها، ففي صحته إشكال، ينشأ:
من أنه ليس
وقتا لها. و من تسويغ الوضوء في تلك الحال، فكذا بدله. و يحمل الوقت على الجواز لا
الاستحباب.
و لا يشترط
طهارة اليدين [2] عن النجاسة، فلو تيمم و على يديه [3] نجاسة، صح تيممه إن فقد المزيل،
و إلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله و الوقت متسع لهما. و إزالة النجاسة عن
البدن أولى من التيمم، و من إزالتها عن الثوب. و إزالتها عن الثوب أولى من التيمم،
لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة. و الوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر
مع وجود المزيل، بخلاف المتعدي و البول. و لو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء و
كفاه للوضوء، توضأ به و صلى من غير تيمم و لا إعادة.
المطلب الثالث (في حكم
القضاء)
إذا صلى
بالتيمم المأمور به، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى، لأنه فعل المأمور به على
وجهه، فخرج عن عهدة التكليف.
و لو كان
محبوسا فصلى بتيممه، لم يعد بعد الوقت، لتعذر الماء عليه فأشبه المسافر.