اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 214
المرة الأولى، و إنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون
ما عليه الظهر و العصر أو المغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة و لم
يصح العشاء بالتيمم، و بالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم
الثاني خرج عن العهدة.
و لو نسي
ثلاث صلوات من يوم، اقتصر على ثلاث تيممات و زاد في عدد الصلوات، فيضم إلى الخمس
أربعا، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة، بل يزيد عليه، و ينقسم
المجموع و هو تسعة صحيحا على الثلاثة.
و لو ضم إلى
الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح و الظهر و العصر، و
بالثاني الظهر و العصر و المغرب، و بالثالث العصر و المغرب و العشاء.
و لو صلى
بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، و بالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، و بالثالث
العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح و
العشاء و الثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر و بالثالث العشاء
و يبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له.
و لو كان
المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس،
و لا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح
إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، و لا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، و يجوز
أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءان.
و لو لم
يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفتان، أخذ بالأسواء و هو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر
صلوات بتيممين.
و اعلم أن
نذر التجديد عند [1] كل صلاة و إن صح، فإنها تفيد وجوب