responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214

المرة الأولى، و إنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر و العصر أو المغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة و لم يصح العشاء بالتيمم، و بالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة.

و لو نسي ثلاث صلوات من يوم، اقتصر على ثلاث تيممات و زاد في عدد الصلوات، فيضم إلى الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة، بل يزيد عليه، و ينقسم المجموع و هو تسعة صحيحا على الثلاثة.

و لو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح و الظهر و العصر، و بالثاني الظهر و العصر و المغرب، و بالثالث العصر و المغرب و العشاء.

و لو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، و بالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح و العشاء و الثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر و بالثالث العشاء و يبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له.

و لو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس، و لا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، و لا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، و يجوز أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءان.

و لو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفتان، أخذ بالأسواء و هو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين.

و اعلم أن نذر التجديد عند [1] كل صلاة و إن صح، فإنها تفيد وجوب‌


[1] في «س» لكل.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست