responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191

و ورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت [1]، و آخر على تخصيص الجنب [2]. و يحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، و الميت قد سقط عنه الفرض بالموت، و لأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل.

و لو اجتمع محدث و جنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، و هي رواية عن الصادق عليه السلام [1]. سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.

و إن لم يكف أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، و إلا فكالمعدوم.

و إن كفى كل واحد منهما، فإن فضل شي‌ء من الوضوء و لم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، و إن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه، و أولوية المحدث بقدر الوضوء و الباقي للمجنب، مراعاة للجانبين. و إن فضل من كل واحد منهما شي‌ء أو لم يفضل شي‌ء من واحد منهما، فالجنب أولى.

و لو كفى الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير [3] الخلقة عديم الأعضاء، و المحدث ضخما عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.


[1] و هو مرسل محمد بن علي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: قال قلت له: الميت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال يتيمم الجنب، و يغتسل الميت بالماء. وسائل الشيعة: 2- 988 ح 5.

[2] و هو خبر الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت و معهم جنب إلى أن قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميت الحديث. وسائل الشيعة: 2- 988 ح 4.

[3] في «ق» رقيق.


[1] راجع وسائل الشيعة: 2- 988 ح 2 خبر أبي بصير.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست