اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 191
و ورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت [1]، و آخر على تخصيص الجنب
[2]. و يحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، و الميت قد سقط عنه
الفرض بالموت، و لأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل.
و لو اجتمع
محدث و جنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة،
بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، و هي رواية عن الصادق عليه السلام[1]. سواء
أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.
و إن لم يكف
أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، و إلا فكالمعدوم.
و إن كفى كل
واحد منهما، فإن فضل شيء من الوضوء و لم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب
استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، و إن أوجبنا الناقص احتمل
أولوية الجنب لغلظ حدثه، و أولوية المحدث بقدر الوضوء و الباقي للمجنب، مراعاة
للجانبين. و إن فضل من كل واحد منهما شيء أو لم يفضل شيء من واحد منهما، فالجنب
أولى.
و لو كفى
الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير [3] الخلقة عديم الأعضاء، و المحدث ضخما
عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.
[1]
و هو مرسل محمد بن علي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: قال قلت له: الميت و
الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى
أن يجعل الماء له؟ قال يتيمم الجنب، و يغتسل الميت بالماء. وسائل الشيعة: 2- 988 ح
5.
[2] و هو
خبر الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم
يكونون في السفر، فيموت منهم ميت و معهم جنب إلى أن قال: يغتسل الجنب، و يدفن
الميت الحديث. وسائل الشيعة: 2- 988 ح 4.