responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192

و لو اجتمع حائض و جنب، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحيض يحرم الوطي [1] و يسقط خطاب الصلاة. و الجنب لما تقدم. و التساوي لتعارض المعنيين. فإن طلب أحدهما القسمة و الآخر القرعة، فالقرعة أولى مع تخصيص أحدهما، و القسمة مع التساوي إن أوجبنا استعمال الناقص، و إلا فالقرعة. و لو اتفقا على القسمة، جاز إن أوجبنا استعمال الناقص، و إلا حرم لما فيه من التضييع.

و لو اجتمع ميت و من على بدنه نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم، و صاحب النجاسة لوجود البدل في طهارة الميت بخلافه، و كذا هو أولى من الجنب و المحدث و الحائض. و لو كان على بدن الميت نجاسة، فهو أولى.

و لا يشترط في استحقاق الميت أن يكون هناك وارث يقبل عنه، كما لو تطوع بتكفينه.

و لو اجتمع ميتان و الماء يكفي أحدهما خاصة، فإن كان موجودا قبل موتهما، فالسابق في الموت أولى.

و لو ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما، فالأفضل أولى، فإن تساويا فالقرعة. هذا إن عين الموصي المكان و قال: اصرفوه إلى الأولى في هذه المفازة، و لو أطلق بحث عن المحتاجين في غير ذلك المكان، كما لو أوصى للأعلم، لم يختص بذلك الموضع. نعم حفظ الماء و نقله إلى مفازة أخرى مستبعد.

و لو انتهى هؤلاء المحاويج إلى ماء مباح و استوى في إحرازه و إثبات اليد عليه، ملكوه على السواء، لاستوائهم في سبب الملك، و كل واحد أحق بملك نفسه من غيره، و إن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء و كان حدثه أغلظ. و لا يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره و إن كان ناقصا، إلا إذا قلنا لا يجب استعمال الناقص، و لا يحصل الملك بالانتهاء إلى الماء المباح، بل بالاستيلاء و الإحراز، فيستحب لغير الأحوج ترك الإحراز و الاستيلاء.


[1] في «ق» محرم للوطي.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست