اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 192
و لو اجتمع حائض و جنب، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحيض
يحرم الوطي [1] و يسقط خطاب الصلاة. و الجنب لما تقدم. و التساوي لتعارض المعنيين.
فإن طلب أحدهما القسمة و الآخر القرعة، فالقرعة أولى مع تخصيص أحدهما، و القسمة مع
التساوي إن أوجبنا استعمال الناقص، و إلا فالقرعة. و لو اتفقا على القسمة، جاز إن
أوجبنا استعمال الناقص، و إلا حرم لما فيه من التضييع.
و لو اجتمع
ميت و من على بدنه نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم، و صاحب النجاسة لوجود البدل
في طهارة الميت بخلافه، و كذا هو أولى من الجنب و المحدث و الحائض. و لو كان على
بدن الميت نجاسة، فهو أولى.
و لا يشترط
في استحقاق الميت أن يكون هناك وارث يقبل عنه، كما لو تطوع بتكفينه.
و لو اجتمع
ميتان و الماء يكفي أحدهما خاصة، فإن كان موجودا قبل موتهما، فالسابق في الموت
أولى.
و لو ماتا
معا أو وجد الماء بعد موتهما، فالأفضل أولى، فإن تساويا فالقرعة. هذا إن عين
الموصي المكان و قال: اصرفوه إلى الأولى في هذه المفازة، و لو أطلق بحث عن
المحتاجين في غير ذلك المكان، كما لو أوصى للأعلم، لم يختص بذلك الموضع. نعم حفظ
الماء و نقله إلى مفازة أخرى مستبعد.
و لو انتهى
هؤلاء المحاويج إلى ماء مباح و استوى في إحرازه و إثبات اليد عليه، ملكوه على
السواء، لاستوائهم في سبب الملك، و كل واحد أحق بملك نفسه من غيره، و إن كان ذلك
الغير أحوج إلى الماء و كان حدثه أغلظ. و لا يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره و إن
كان ناقصا، إلا إذا قلنا لا يجب استعمال الناقص، و لا يحصل الملك بالانتهاء إلى
الماء المباح، بل بالاستيلاء و الإحراز، فيستحب لغير الأحوج ترك الإحراز و
الاستيلاء.