اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 190
الذي هو عوض الغسل، و الثمن الذي هو عوض العين.
و هل يجب
المثل أو القيمة؟ إشكال ينشأ: أنه مثلي، و من كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة، إذ
لا قيمة له في البلد.
الرابع: لو
احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة، جاز له بيعه و التيمم، لأن ما استغرقته
حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
الخامس: لو
خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على
المالك بالثمن، و إن تولى هو السقي، لأنه كنائب المالك.
السادس: لو
أوصى بمائه لأولى الناس به، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به، فحضر جماعة
محتاجون، كالجنب و الميت و المحدث، و الماء يكفي أحدهم خاصة، أو وردوا على ماء
مباح، قيل: يخص به الجنب، و يؤمم الميت، و تيمم المحدث، للرواية عن الكاظم عليه
السلام [1].
و قيل:
الميت، لفوات أمره، فليختم بأكمل الطهارتين، و الأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال،
و لأن القصد من غسل الميت التنظيف و تكميل حاله و التراب لا يفيده، و غرض الحي
استباحة الصلاة و إسقاط الفرض عن الذمة، و هو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل.
و لو كان
عوض المحدث حائضا، قال الشيخ بالتخيير[1]، لأنها فروض اجتمعت
و لا أولوية لأحدها.
[1]
و هي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء و
حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال:
يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة
فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز. وسائل الشيعة: 2- 987 ح 1.[1]
المبسوط: 1- 34.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 190