responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

الذي هو عوض الغسل، و الثمن الذي هو عوض العين.

و هل يجب المثل أو القيمة؟ إشكال ينشأ: أنه مثلي، و من كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة، إذ لا قيمة له في البلد.

الرابع: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة، جاز له بيعه و التيمم، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

الخامس: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن، و إن تولى هو السقي، لأنه كنائب المالك.

السادس: لو أوصى بمائه لأولى الناس به، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به، فحضر جماعة محتاجون، كالجنب و الميت و المحدث، و الماء يكفي أحدهم خاصة، أو وردوا على ماء مباح، قيل: يخص به الجنب، و يؤمم الميت، و تيمم المحدث، للرواية عن الكاظم عليه السلام [1].

و قيل: الميت، لفوات أمره، فليختم بأكمل الطهارتين، و الأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال، و لأن القصد من غسل الميت التنظيف و تكميل حاله و التراب لا يفيده، و غرض الحي استباحة الصلاة و إسقاط الفرض عن الذمة، و هو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل.

و لو كان عوض المحدث حائضا، قال الشيخ بالتخيير [1]، لأنها فروض اجتمعت و لا أولوية لأحدها.


[1] و هي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز. وسائل الشيعة: 2- 987 ح 1.


[1] المبسوط: 1- 34.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست