اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 189
الوضوء، مع احتمال عدمه لمخالفة النهي عن استعماله. و لا فرق بين
الحاجة المتأخرة و المتوقعة، فلو استغنى عنه بوجه و احتاج في غده، فإن ظن فقدانه
في الغد تيمم و حفظه، و إن علم وجوده في الغد توضأ به، و إن ظن فالأقرب إلحاقه
بالعالم، مع احتمال الأول، لأصالة العدم.
و لا فرق
بين الخوف على النفس، أو عطش الرفيق، أو الحيوان المحترم. لوجود المقتضي في النفس،
و هو رعاية حفظ النفس من التلف.
و كذا
المال. و حرمة الرفيق و العبد و الأمة، كحرمة نفسه، و حرمة دوابه كحرمة ماله.
و إذا احتاج
رفيقه أو حيوان محترم للعطش، دفعه إليه مجانا أو بعوض و تيمم، و للعطشان قهره عليه
لو لم يبذله، لأولوية حفظ النفس على المال في نظر الشرع، و غير المحترم من
الحيوان، كالحربي و المرتد و الكلب العقور و الخنزير و الفواسق الخمس و ما في
معناها.
و لو قدر
على التطهير به و جمعه في وعاء للشرب و كفاه وجب، جمعا بين مصلحة الصلاة بطهارة و
دفع ضرر العطش. و لا فرق بين أن تكون الحاجة متأخرة أو متوقعة في رفيقه كنفسه، إذ
لا فرق بين الزوجين في الحرمة.
فروع:
الأول: لو
وجد خائف العطش ماء طاهرا و نجسا، تحفظ بالطاهر للشرب و تيمم، و لم يستعمل النجس
في الشرب، لأن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال النجس، و لأنه غير قادر على ما
يجوز الوضوء به و لا على ما يجوز شربه سوى هذا الطاهر، فجاز حبسه للشرب، كما لو لم
يكن معه سواه.
الثاني: لو
وجدهما و هو عطشان، شرب الطاهر و أراق النجس مع الاستغناء، سواء كان في الوقت أو
قبله لأنه محتاج إلى الشرب، دفعا لضرورة العطش الناجز، و شرب النجس مع وجود الطاهر
حرام.
الثالث: لو
مات صاحب الماء و خاف رفقاؤه العطش، شربوا الماء و غرموا ثمنه و يمموه، رعاية لحفظ
المهجة التي لا عوض لها، و التجاء إلى التيمم
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 189