responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

القسم الثامن (ذات عادة مضطربة و لا تمييز لها)

كما إذا كانت ترى الدم تارة خمسة، و أخرى أربعة، ثم ترى ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم ثلاثة. و بالجملة لا يتسق [1] الحيض على نهج واحد، لكن لا يزيد على الخمسة.

فإذا استحيضت في بعض الأشهر، فالأقوى أنها ترد إلى الثلاثة لأنه المتيقن، ثم تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الخمسة، و تغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، و هل تعمل إلى آخر العاشر كذلك، أو كما تعمله المستحاضة؟ الأحوط الأول لقيام المقتضي للاحتياط.

كلام كلي في الانتقال،

و هو قسمان:

انتقال عدد:

بأن ترى زيادة على أيام عادتها، كذات الثلاثة إذا رأت خمسة و انقطع، فالجميع حيض. فإذا استحيضت فيما بعد فإنها ترد إلى الثلاثة، لعدم الانتقال بالمرة، فإن العادة مأخوذة من العود، و العادة السابقة دليل على أيامها الذي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله.

أما لو رأته بعد الخمسة خمسة في آخر، ثم استحيضت فيما بعد، فإنها تحيض بالخمسة. و كذا لو نقصت كذات الخمسة لو رأت في دور أربعا، ثم استحيضت في الشهر اللاحق.

و لو رأت ذات الخمسة في دور ستة، و في دور عقيبه سبعة، ثم استحيضت، فالأقرب الرد إلى الستة، لأن التكرار [2] قد حصل فيها، لوجودها مرة منفردة و أخرى مندرجة في السبعة. و يحتمل ردها إلى خمسة‌


[1] في «ق» لا يتفق.

[2] في «د» التكرر و في «ق» المتكرر.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست