responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

العادة، و يتساقط العددان في الدورين الأخيرين، لأن واحدا منهما لم يتكرر على حياله.

و انتقال زمان:

بأن يتقدم و يتأخر، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها و رأت في الخمسة الثانية، تحيضت بها، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضا. و قد تغير وقت حيضها، و صار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة و ثلاثين، خمسة منها حيض و الباقي طهر.

فإن تكرر هذا الدور عليها، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر و على هذا مرارا، ثم استحيضت فهي مردودة إليه، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة و تطهر ثلاثين، و على هذا أبدا.

و إن لم يتكرر هذا الدور، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية و صارت مستحاضة، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية.

و هل يحكم بطهر خمسة و عشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها [1] أو تطهر باقي الشهر خاصة، و تحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير، و تراعي عادتها القديمة قدرا و وقتا؟ الأقرب الثاني.

و لو رأت الخمسة الثانية دما و انقطع و طهرت بقية الشهر و عاد الدم، فقد صار دورها خمسة و عشرين، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما، و طهرت عشرين و هكذا مرارا، ثم استحيضت، ردت إليه. و إن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى و استمر، فإن الخمسة الأولى حيض و خمسة و عشرين طهر.

و لو كانت المسألة بحالها و طهرت بعد خمستها المعهودة عشرين، و عاد الدم في [2] الخمسة الأخيرة، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم، و صار دورها خمسة‌


[1] في «س» طهارتها.

[2] في «ق» إلى.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست