اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 161
العادة، و يتساقط العددان في الدورين الأخيرين، لأن واحدا منهما لم
يتكرر على حياله.
و انتقال زمان:
بأن يتقدم و
يتأخر، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها و رأت في الخمسة الثانية، تحيضت
بها، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضا. و قد تغير وقت حيضها، و صار دورها
المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة و ثلاثين، خمسة منها حيض و الباقي طهر.
فإن تكرر
هذا الدور عليها، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين، ثم عاد الدم في الخمسة
الثالثة في الشهر الآخر و على هذا مرارا، ثم استحيضت فهي مردودة إليه، فتتحيض من أول
الدم الدائم خمسة و تطهر ثلاثين، و على هذا أبدا.
و إن لم
يتكرر هذا الدور، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية و صارت
مستحاضة، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية.
و هل يحكم
بطهر خمسة و عشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها [1] أو تطهر باقي الشهر خاصة، و
تحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير، و تراعي عادتها القديمة قدرا و وقتا؟ الأقرب
الثاني.
و لو رأت
الخمسة الثانية دما و انقطع و طهرت بقية الشهر و عاد الدم، فقد صار دورها خمسة و
عشرين، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما، و طهرت عشرين و
هكذا مرارا، ثم استحيضت، ردت إليه. و إن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى و
استمر، فإن الخمسة الأولى حيض و خمسة و عشرين طهر.
و لو كانت
المسألة بحالها و طهرت بعد خمستها المعهودة عشرين، و عاد الدم في [2] الخمسة
الأخيرة، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم، و صار دورها خمسة