responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159

و الخامس و العشرين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم تغتسل آخر السادس عشر و الرابع و العشرين للانقطاع. و قول الشيخ: تعمل ما تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع و العشرين [1]. ليس بجيد.

و لو مزجت بيومين، فسبعة من أوله و سبعة من آخره طهر قطعا، و من الرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض قطعا، و الباقي مشكوك فيه.

السادس: لو مزجت ذات تسعة و نصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم و الكسر في الأول، فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا، و كذا الأول و نصف الثاني و نصف الثاني عشر، و تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر و آخر الحادي و العشرين للانقطاع.

و لو قالت الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأولى طهر قطعا، و كذا النصف الأخير من التاسع عشر، و النصف الأخير من التاسع و العشرين و اليوم [الأول و] [1] الأخير و الباقي مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة، و تغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر، و آخر النصف الأول من التاسع و العشرين.

و لو مزجت إحدى النصفين بالآخر و الكسر من الأول، فلا تحير هنا بل ستة و نصف طهر بيقين، و من نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين. و ينعكس الحكم بانعكاس الفرض.

القسم السابع (ذات عادة مضطربة و لها تمييز)

فإنها تعمل عليه، لعدم إمكان الرجوع إلى العادة المضطربة، لعدم ضبطها، و وجود دلالة مضبوطة، فتكون أولى بالاعتبار.


[1] الزيادة من «ق».


[1] المبسوط 1- 56.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست