اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 159
و الخامس و العشرين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم
تغتسل آخر السادس عشر و الرابع و العشرين للانقطاع. و قول الشيخ: تعمل ما تعمله
المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع و العشرين[1]. ليس بجيد.
و لو مزجت
بيومين، فسبعة من أوله و سبعة من آخره طهر قطعا، و من الرابع عشر إلى آخر السابع
عشر حيض قطعا، و الباقي مشكوك فيه.
السادس: لو
مزجت ذات تسعة و نصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم و الكسر في الأول، فالتسعة الأخيرة
من الشهر طهر قطعا، و كذا الأول و نصف الثاني و نصف الثاني عشر، و تعمل في الباقي
ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر و آخر الحادي و العشرين للانقطاع.
و لو قالت
الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأولى طهر قطعا، و كذا النصف الأخير من التاسع
عشر، و النصف الأخير من التاسع و العشرين و اليوم [الأول و] [1] الأخير و الباقي
مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة، و تغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر، و
آخر النصف الأول من التاسع و العشرين.
و لو مزجت
إحدى النصفين بالآخر و الكسر من الأول، فلا تحير هنا بل ستة و نصف طهر بيقين، و من
نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين. و ينعكس
الحكم بانعكاس الفرض.
القسم السابع (ذات عادة
مضطربة و لها تمييز)
فإنها تعمل
عليه، لعدم إمكان الرجوع إلى العادة المضطربة، لعدم ضبطها، و وجود دلالة مضبوطة،
فتكون أولى بالاعتبار.