responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158

فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين، و لحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس و العشرين طهر بيقين، و ما بينهما مشكوك فيه.

الرابع: لو قالت: حيضي عشرة و كنت أمزج العشر بالعشر بيوم، فالأول و الآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرين و التاسع و العشرين، للانقطاع. و لا حيض لها بيقين، لنقصان عدد أيامها، و هي عشرة عن نصف الزمان، و هو ما بين الأول و الآخر، و تقضي صوم عشرة خاصة.

و لو مزجت بيومين، فالأولان و الأخيران طهر قطعا، و تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر و الثامن عشر و الثاني و العشرين و الثامن و العشرين، للانقطاع.

و لو كان المزج لخمسة، فلا حيض بيقين أيضا، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه.

أما لو علمت هذه طهر الأول و مزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه، فالسادس عشر حيض بيقين.

و لو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه، فالخامس عشر حيض بيقين، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم. و لو علمت طهرها [1] و مزج أربعة في الأول و الآخر، فهو و السادس عشر حيض بيقين. و لو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة [2] و الخامس عشر و السادس عشر طهر قطعا.

الخامس: لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم، فستة من أول الشهر و ستة من آخره طهر قطعا، و الخامس عشر و السادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه، و هو ما بين السادس‌


[1] في «ق» طهرهما.

[2] في «ر» و «س» الأواخر.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست