اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 158
فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين، و لحظة
من آخر العاشر إلى آخر الخامس و العشرين طهر بيقين، و ما بينهما مشكوك فيه.
الرابع: لو
قالت: حيضي عشرة و كنت أمزج العشر بالعشر بيوم، فالأول و الآخر طهر قطعا، فتعمل في
الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر و التاسع عشر و الحادي و
العشرين و التاسع و العشرين، للانقطاع. و لا حيض لها بيقين، لنقصان عدد أيامها، و
هي عشرة عن نصف الزمان، و هو ما بين الأول و الآخر، و تقضي صوم عشرة خاصة.
و لو مزجت
بيومين، فالأولان و الأخيران طهر قطعا، و تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم
تغتسل آخر الثاني عشر و الثامن عشر و الثاني و العشرين و الثامن و العشرين،
للانقطاع.
و لو كان
المزج لخمسة، فلا حيض بيقين أيضا، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه.
أما لو علمت
هذه طهر الأول و مزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه، فالسادس عشر حيض بيقين.
و لو علمت
مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه، فالخامس عشر حيض بيقين، لنقص الزمان عن
العدد بنصف يوم. و لو علمت طهرها [1] و مزج أربعة في الأول و الآخر، فهو و السادس
عشر حيض بيقين. و لو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى و
الأخيرة [2] و الخامس عشر و السادس عشر طهر قطعا.
الخامس: لو
مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم، فستة من أول الشهر و ستة من آخره طهر
قطعا، و الخامس عشر و السادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه،
و هو ما بين السادس