responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

و لو اجتمعت الأغسال المندوبة، احتمل التداخل، لقول أحدهما عليهما السلام: فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [1]. فحينئذ يكتفي بنية مطلقة.

و لو نوى غسلا معينا، لم يدخل غيره لعدم شرطه.

و لو نوى بالواحد للجميع، فالوجه الإجزاء.

و لو اجتمعت أغسال واجبة و مندوبة كالجنابة و الجمعة، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب، و إن نوى المطلق و لم يقيد بوجه الوجوب، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما.

و إن نوى الجنابة ارتفعت، و هل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ:

نعم [2]، لقول أحدهما عليهما السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة [3].

و الوجه المنع، لقوله عليه السلام: و إنما لامرئ ما نوى [4].

و لو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، فالأصح الجواز، و لا ترتفع الجنابة، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأن [1] الحائض يغتسل للإحرام.

الرابع: لو شك في شي‌ء من أفعال الغسل، فإن كان على حاله لم ينتقل، بنى على عدمه و فعله و ما بعده، و إن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة، فالأقرب إلحاقه بالوضوء، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال، و إن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول، لأصالة العدم، مع انتفاء ظن معارضه.


[1] في «ر» لأمر الحائض بغسل الإحرام.


[1] نفس المصدر.

[2] المبسوط 1- 40.

[3] وسائل الشيعة: 1- 526 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 1- 34 ح 7.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست