اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 113
و لو اجتمعت الأغسال المندوبة، احتمل التداخل، لقول أحدهما عليهما
السلام: فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد[1]. فحينئذ يكتفي بنية مطلقة.
و لو نوى
غسلا معينا، لم يدخل غيره لعدم شرطه.
و لو نوى
بالواحد للجميع، فالوجه الإجزاء.
و لو اجتمعت
أغسال واجبة و مندوبة كالجنابة و الجمعة، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف
إلى الواجب، و إن نوى المطلق و لم يقيد بوجه الوجوب، فإن شرطنا في الندب نيته لم
يقع عن أحدهما.
و إن نوى
الجنابة ارتفعت، و هل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ:
نعم[2]، لقول
أحدهما عليهما السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة و الجمعة
و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة[3].
و الوجه
المنع، لقوله عليه السلام: و إنما لامرئ ما نوى[4].
و لو نوى
غسل الجمعة دون الجنابة، فالأصح الجواز، و لا ترتفع الجنابة، إذ لا يشترط في مندوب
الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأن [1] الحائض يغتسل للإحرام.
الرابع: لو
شك في شيء من أفعال الغسل، فإن كان على حاله لم ينتقل، بنى على عدمه و فعله و ما
بعده، و إن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة، فالأقرب إلحاقه
بالوضوء، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال، و إن لم يكن كذلك وجب إلحاقه
بالأول، لأصالة العدم، مع انتفاء ظن معارضه.
[1]
في «ر» لأمر الحائض بغسل الإحرام.[1]
نفس المصدر.